فالنتيجة في نهاية المطاف هي ان مقتضى القاعدة سقوط الأمر الأول عن المركب بسقوط جزئه أو قيده ، وإثبات الأمر للفاقد يحتاج إلى دليل ، والأدلة الاضطرارية تختص بصورة الاضطرار غير الاختياري ، ولا تشمل الاضطرار الاختياري ، وعندئذ ففي كل مورد من موارد الاضطرار الاختياري قام دليل خاص على وجوب الإتيان بالفاقد كما في باب الصلاة فهو والا فلا يجب. هذا كله في غير موارد التقية.
وأما فيها فالظاهر عدم الفرق بين صورتي الاختيار وغيره ، وذلك لإطلاق أدلة التقية ، ومقتضاه جواز الإتيان بالعمل تقية مع التمكن من الإتيان بدونها. ومن هنا أفتى المشهور بان من تمكن من الصلاة في موضع خال عن التقية لا يجب عليه ذلك ، بل يجوز له الإتيان بها مع العامة تقية ، وكذلك الحال في الوضوء فالنتيجة ان في موارد التقية يجوز للمكلف تعجيز نفسه باختياره عن الإتيان بالعمل بدونها ، كما يجوز له البدار إليها ، ولا تجب الإعادة إذا ارتفعت في الأثناء ولا الفضاء إذا ارتفعت في خارج الوقت. ولكن قد أشرنا في ضمن البحوث السالفة ان موارد التقية خارجة عن محل الكلام في المقام.
إلى هنا قد انتهينا إلى عدة نتائج : الأولى : ان الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري لا يجزى عن الواقع إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت ، (الثانية) : ان الإتيان به مجز عنه إذا كان العذر مستوعباً لتمام الوقت. (الثالثة) : ان إطلاقات الأوامر الاضطرارية لا تشمل الاضطرار الناشئ عن اختيار المكلف وإرادته الا في موارد التقية. (الرابعة) : ثبوت الملازمة بين تعلق الأمر بالفعل الاضطراري واقعاً وبين الاجزاء عن الواقع. أو فقل ثبوت الملازمة بين جواز البدار واقعاً والاجزاء هذا بحسب نظريتنا من وجود الملازمة بين تعلق الأمر بالفعل الاضطراري واقعاً وبين الاجزاء عن الواقع في مقام الثبوت ، ومعه لا حاجة في الرجوع إلى أدلة أخرى لإثبات