وبلا واسطة إحدى قواها كقصد الإقامة وما شاكله ، وقد تقدم تفصيل ذلك بصورة موسعة في ضمن البحوث السابقة. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى قد ذكرنا سابقاً بشكل مفصل ان الملاك في كون الفعل اختيارياً ما كان مسبوقاً باعمال القدرة والاختيار سواء أكان من الأفعال الخارجية أم كان من الأفعال النفسانيّة. فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين هي ان الاختيار المتعلق بالفعل الخارجي كالصلاة مثلا غير الاختيار المتعلق بالفعل النفسانيّ ، فان تعدد الفعل بطبيعة الحال يستلزم تعدد الاختيار وإعمال القدرة فلا يعقل تعلق اختيار واحد بهما معاً ، فاذن لا يلزم المحذور المتقدم حيث ان الاختيار المتعلق بالفعل الخارجي هو الناشئ عن الفعل النفسانيّ يعني أحد الدواعي القربية ، والاختيار المتعلق به غير ذلك الاختيار ولم ينشأ منه
وأما ما أفاده (قده) من ان الإرادة التشريعية تتعلق بما يوجده العبد وتتعلق به إرادته التكوينية فيرد عليه ما ذكرناه سابقاً من انه لا معنى للإرادة التشريعية في مقابل الإرادة التكوينية الا ان يكون المراد من الإرادة التشريعية الأمر الصادر من المولى المتعلق بفعل المكلف ، ولكن على هذا الفرض فالإرادة التشريعية في المقام واحدة دون الإرادة التكوينية ، وذلك لأن وحدة الإرادة التشريعية وتعددها تتبع وحدة الغرض وتعدده وحيث ان الغرض في المقام واحد قائم بالمجموع المركب منهما ، لفرض كون الواجب ارتباطياً فبطبيعة الحال الإرادة التشريعية المتعلقة به أيضا واحدة.
وقد تحصل من ذلك انه لا مانع من أخذ الجامع بين جميع الدواعي القربية في متعلق الأمر وان قلنا باستحالة أخذ خصوص قصد الأمر فيه كما انه لا مانع من أخذ بقية الدواعي القربية فيه.
قد يقال كما قيل : إذا افترض استحالة أخذ قصد الأمر في متعلقه من ناحية واليقين بعدم أخذ غيره من الدواعي القربية فيه من ناحية أخرى