البحث في محاضرات في أصول الفقه
٣٤/١ الصفحه ١٦٧ : يأت بالاجزاء الباقية ، هذا إذا كان الواجب مركباً من
جزءين أو أزيد وكان كل جزء أجنبياً عن غيره وجوداً
الصفحه ١٦٤ : واحد الا دعوة واحدة فلا يكون الأمر داعياً إلى الجزء الا بعين دعوته إلى
الكل ، وحيث ان جعل الأمر داعياً
الصفحه ١٦٩ : الصحيح فلا يلزم المحذور
المزبور ، وذلك لأن قصد الأمر الضمني في كل جزء انما هو متأخر عن هذا الجزء لا عن
الصفحه ١٦٦ : العموم المجموعي بحيث يكون المجموع بما هو المجموع
واجباً وكان كل منهما جزء الواجب ، فعندئذ بطبيعة الحال
الصفحه ٣٠٦ : ء
العلة التامة على المعلول زماناً ، فان ما لا يمكن تقدمه عليه كذلك هو الجزء
الأخير لها.
ومن هنا يظهر
ان
الصفحه ٣٠٧ :
الجزء متعلق للأمر النفسيّ ، فكذلك القيد فلا فرق بينهما من هذه الناحية
هذا من جانب. ومن جانب آخر
الصفحه ٣١٨ :
وأما الثانية
وهي شرطية القدرة بوجودها المتأخر في الواجبات التدريجية فلان فعلية وجوب كل جزء
سابق
الصفحه ١٧٠ : ان الصلاة جزء الواجب فإذا كانت جزء الواجب فلا
محالة الأمر المتعلق بها ضمني لا استقلالي ، فاذن يلزم من
الصفحه ٢٩٨ : فبما أن وجود الجزء يتقدم على وجود الكل طبعاً فبطبيعة الحال لا يعقل وجوده
بدون وجوده دون العكس ، وهذا
الصفحه ٤٠٠ : لعباديتها ، بيان ذلك ان الأمر
النفسيّ المتعلق بالصلاة مثلا فكما ينحل إلى اجزائها فيتعلق بكل جزء منها امر
الصفحه ٤١٤ : نهاية له ، بل نسبته إليه نسبة
الجزء إلى المركب ، إذ على هذا القول المقدمة تكون مركبة من جزءين : (أحدهما
الصفحه ٥٤ : بمثابة إنكار البديهي كالواحد نصف
الاثنين ، والكل أعظم من الجزء ، وما شاكلهما ولو كانت الإرادة علة تامة
الصفحه ٦٣ : هيجان بالقبض والبسط في مرتبة القوة
العضلانية فتكون الإرادة الجزء الأخير من العلة التامة.
ولنأخذ بالنظر
الصفحه ٦٥ : ليست علة تامة للفعل ، ولا
جزءاً أخيراً لها فلاحظ ولا نعيد.
(الثاني) : ما
إليك لفظه : ان هذا الفعل
الصفحه ١٣٧ : للاستعمال المزبور
خصوصية أخرى غير تلك النكتة وهي موجودة في خصوص الجمل الفعلية من المضارع والماضي
إذا وقع جز