البحث في محاضرات في أصول الفقه
٣٧٢/٣١ الصفحه ٣٨٠ :
تقدم ان الشرط المتأخر بمكان من الإمكان ، نعم وقوعه في الخارج يحتاج إلى دليل الا
في موردين (أحدهما) في
الصفحه ٤١١ : حرمة خصوص المقدمة التي قصد بها التوصل إلى الواجب ، وعلى
القول الثاني فالساقط انما هو حرمة مطلق المقدمة
الصفحه ٤١٦ : بالإضافة إلى الصلاة.
(الثالثة) ما
جاء به المحقق صاحب الكفاية (قده) من ان الفرض الداعي إلى إيجاب المقدمة
الصفحه ٤٣٣ :
(الأول) ان
مسألة مقدمة الواجب من المسائل الأصولية العقلية (الثاني) تقسيم المقدمة إلى
الشرعية
الصفحه ٥٢ : إيجادها أوجدها في الخارج ، وليس الفاعل بمنزلة الآلة كما سيأتي بيانه
بصورة مفصلة. على انه كيف يمكن ان يثبت
الصفحه ٦٠ : لها وتنقاد
في حركاتها ، فلا تحتاج النّفس في إعمالها لتلك السلطنة والقدرة إلى إعمال سلطنة
وقدرة أخرى
الصفحه ٨٨ : واستقلاله من دون حاجة إلى غيره أصلا وذلك كما إذا افترضنا ان
المولى أعطى سيفاً قاطعاً بيد شخص حر وقد ملك
الصفحه ٩١ : باستمرار وصول تلك الطاقة إليه آناً بعد آن ، ولو انعدمت تلك
الطاقة عنه في آن انعدم النور فيه فوراً.
إلى
الصفحه ١١٧ : المشكلة الا بوجه غير ملائم لأساس الأديان والشرائع.
إلى هنا قد
استطعنا ان نخرج بعدة نتائج :
(الأولى) ان
الصفحه ١٤٤ : تحنيط الميت ان مقتضى إطلاق خطابه المتوجه إلى
البالغين هو عدم سقوطه بفعل غيرهم وان كانوا مميزين. وقد تحصل
الصفحه ١٨٦ : .
وغير خفي ان
غرض المولى من أخذ ذلك العنوان الملازم في العبادات انما هو التوصل به إلى عرضه
خارجاً ، وحيث
الصفحه ١٩٦ : إلى المكلف لا مطلقا ، ومن
الطبيعي ان المقدار الواصل منه هو ترتبه على الأقل دون الزائد على هذا المقدار
الصفحه ٢٠٤ : الوجه الأول فواضح ، لأن سقوط التكليف عن شخص بفعل غيره يحتاج إلى دليل والا
فمقتضى إطلاقه عدم سقوطه به. أو
الصفحه ٢١٥ :
المتوجه إليه خاصة على نحو الاستقلال مع قطع النّظر عن الأمر المتوجه إلى غيره.
وهذا بخلاف ما في الآية ، فان
الصفحه ٢٢١ : والتوصليات ولصورتي الإمكان وعدمه. هذا مضافاً إلى انه لا وجه
لتخصيصه بالذكر من بين سائر الاجزاء والشرائط حيث