ان ذلك لا يقتضي الا استحالة تعلق التكليف بغير المقدور خاصة. وأما تعلقه بخصوص الحصة المقدورة فحسب فلا ، ضرورة ان غاية ما يقتضي ذلك كون متعلقه مقدوراً ، ومن المعلوم ان الجامع بين المقدور وغيره مقدور فلا مانع من تعلقه به ، ولا فرق في ذلك بين ان يكون اعتبار القدرة بحكم العقل أو بمقتضى الخطاب ، واما على الأول فواضح. واما على الثاني فائضا كذلك ، ضرورة ان الطلب المتعلق بشيء لا يقتضي أزيد من كون ذلك الشيء مقدوراً.
وبكلمة أخرى ان المصلحة في الواقع لا تخلو من ان تقوم بخصوص الحصة المقدورة ، أو تقوم بالجامع بينها وبين غير المقدورة ، فعلى الأول لا معنى لاعتبار الجامع ، وعلى الثاني لا مناص من اعتباره ولا يكون لغواً بعد إمكان تحقق تلك الحصة في الخارج. فالنتيجة ان استحالة تعلق الطلب بالجامع واعتباره انما تقوم على أساس أحد امرين : (الأول) ان لا يكون للجامع ملاك يدعو المولى إلى اعتباره (الثاني) ان تكون الحصة غير المقدورة مستحيلة الوقوع في الخارج. واما في غير هذين الموردين فلا مانع من اعتباره على ذمة المكلف أصلا. ولا يقاس هذه المسألة بالمسألة الأولى حيث قلنا في تلك المسألة بعدم إمكان تعلق التكليف بالجامع بين فعل المكلف نفسه وبين فعل غيره والوجه في ذلك هو ان اعتبار ذلك الجامع في ذمة المكلف لا يرجع بالتحليل العلمي إلى معنى محصل بداهة انه لا معنى لاعتبار فعل غير المكلف في ذمته وهذا بخلاف مسألتنا هذه فان اعتبار فعل المكلف على ذمته الجامع بين المقدورة وغيرها بمكان من الإمكان بلا لزوم أي محذور كما عرفت هذا بحسب مقام الثبوت وأما بحسب مقام الإثبات فان كان هناك إطلاق كشف ذلك عن الإطلاق في مقام الثبوت يعنى ان الواجب هو الجامع دون خصوص حصة خاصة ، فعندئذ ان كان المولى