الصفحه ٥٤ : بمثابة إنكار البديهي كالواحد نصف
الاثنين ، والكل أعظم من الجزء ، وما شاكلهما ولو كانت الإرادة علة تامة
الصفحه ٥٦ :
ولا يتمكن من التحفظ على نفس كليهما معاً ، فعندئذ بطبيعة الحال يختار
سقوطه على ابنه الأصغر مثلا من
الصفحه ٦٧ :
عن إطار اختيار النّفس وسلطانها.
وعلى ضوء هذه
النواحي يظهر ان ما أفاده (قده) من ان الاختيار على
الصفحه ١٢٧ :
طابعاً مثالياً للإرادة الشديدة الأكيدة ومرأة لها ، فهي روح الوجوب وواقعه
الموضوعي. وعلى الثاني
الصفحه ١٣٦ : عرفاً ويدل عليه في مقام الإثبات. وعلى الجملة فلا
ينبغي الشك في ان المتفاهم العرفي من الجملة الفعلية التي
الصفحه ٢٢١ :
المعنى وهو ما ذكرناه كما لا يخفى. وغير خفي ان ما أفاده إنما يقوم على
أساس نظريته (قده) من استحالة
الصفحه ٢٣٣ : الشارع إذا لم يكتف بالعمل
الناقص في أول الوقت وأوجب على المكلف الإتيان بالعمل التام الاختياري بعد رفع
الصفحه ٢٦٠ :
بان يعلم المجتهد مثلا بمخالفة فتواه السابقة للواقع.
فالنتيجة على
ضوء ما قدمناه في نهاية المطاف
الصفحه ٣٠٤ :
ممتنع عادة ككونه على السطح بلا نصب السلم حيث لا يلزم من فرض وقوع الطيران
أو القوة الخارقة العادة
الصفحه ٣٢٨ :
في وجوب الحج بعد حصول الاستطاعة ، فان الظاهر من قوله تعالى : «ولله على
الناس حج البيت من استطاع
الصفحه ٣٢٩ : على حصول ما له الدخل فيه. وأضف إلى ذلك ظهور
القضايا الشرطية في أنفسها في ذلك أي رجوع القيد إلى الهيئة
الصفحه ٣٣٥ : اليد عنه بلا قيام دليل أقوى على
خلافه ، وحيث ان ظهور المطلق في الإطلاق الشمولي ليس بأقوى من ظهوره في
الصفحه ٣٣٦ :
المتكلم في مقام البيان (الثالثة) : عدم نصب قرينة على الخلاف ، فإذا تمت هذه
المقدمات تم الإطلاق ، ومقتضاه
الصفحه ٣٥٦ : في الخارج يحتاج إلى دليل ففي كل مورد دل الدليل عليه
فهو والا فلا نقول به. نعم لو قلنا باستحالته فلا
الصفحه ٣٨٧ : الأفعال دون
الغايات المترتبة عليها ، فاذن يصدق عليها انها واجبة لا لأجل واجب آخر ، وعليه
فلا إشكال. نعم