الصفحه ٣٣٤ : مجعول للطبيعة على نحو صرف الوجود القابل للانطباق على
كل فرد من افرادها على البدل. وبكلمة أخرى ان الحكم
الصفحه ٣٨٦ :
حيثية الاعداد للوصول إلى الغرض الأقصى حيث انه لا يتخلف عنها فيكون ترتبه
عليها من ترتب المعلول على
الصفحه ١٢٣ :
بيان ذلك ان الصيغة على هذا موضوعة للدلالة على إبراز الأمر الاعتباري
النفسانيّ في الخارج ، ومن
الصفحه ٢٠٥ : الأمر
عقيب الخطر أو توهمه فهل يدل على الوجوب كما نسب إلى كثير من العامة ، أو على
الإباحة كما هو المعروف
الصفحه ٢٠٧ :
تعدد الدلوك والرؤية. ومن الثاني قوله تعالى «لله على الناس حج البيت إلخ
حيث ان المستفاد منه عرفاً
الصفحه ٣٠٥ :
كونه متأخراً ولا يوصف كونه معدوماً ، إذ على كلا التقديرين يلزم وجود
المعلول قبل وجود علته وهو
الصفحه ٣٣٧ :
رابعة في قبال المقدمات الثلاث المتقدمة لكي يتوقف الإطلاق عليها ، ضرورة
انه يتحقق بنفس تلك
الصفحه ٣٣٨ :
حجية إطلاق المطلق فعلا والتمسك به كذلك في مورد تتوقف على عدم وجود معارض
له. ولا فرق من هذه
الصفحه ٣٨٥ :
امر اختياري خاصة ، وذلك كالصعود على السطح وطبخ اللحم وما شاكلهما حيث ان
وجود كل منها في الخارج
الصفحه ٩٢ : التصاعدية وحلقاتها الطولية والعرضية خاضعة لمبدإ العلية ،
ولا يمكن افتراض شيء بينها متحرر عن هذا المبدأ
الصفحه ٢١٩ :
واجب وتوصليته هو كونه واجباً تعبدياً ، واستدل على ذلك بعدة وجوه : ولكن
قد تقدم منا المناقشة في
الصفحه ٣٧٥ :
يؤدب الصبي على ارتكاب بعض المعاصي ويمرن على الصلاة والصيام لسبع أو تسع
وهو امر آخر فلا صلة له بما
الصفحه ٤١٠ : فالسلوك في الأرض المغصوبة عندئذ إذا وقع في طريق
الإنقاذ لا يكون محرماً ، بداهة انه لا يعقل بقاؤه على حرمته
الصفحه ٤٢٦ :
اتفاقاً ، وعلى هذا فلا تكون الصلاة منهياً عنها لتقع فاسدة.
وأورد على ذلك
شيخنا العلامة الأنصاري
الصفحه ٦ : صعباً الا انا نرى وجداناً ان
استعمال الأمر في جميع الموارد بمعنى واحد وعليه فالقول بالاشتراك اللفظي بعيد