الصفحه ١٤٤ : إلى دليل.
فالنتيجة على
ضوء ما ذكرناه نظهر ان ما هو المعقول والمحتمل بحسب الواقع من الوجوه المذكورة
الصفحه ١٦٢ : الشيء على نفسه.
وان شئت قلت ان
معنى قصد الامتثال هو الإتيان بالمأمور به بتمام اجزائه وشرائطه الّذي
الصفحه ١٦٣ : .
ملخص ما أفاده (قده)
ان قصد الأمر حيث انه يكون متفرعاً على الأمر ومتأخراً عنه رتبة فلا يعقل أخذه في
الصفحه ١٧٣ : امر عدمي. وهذا
بخلاف التقييد ، فانه امر وجودي وعبارة عن خصوصية زائدة في الموضوع أو المتعلق.
وعلى
الصفحه ١٨٠ :
فهل يمكن اعتبار تلك الدواعي في متعلق الأمر أم لا ، وعلى تقدير الإمكان
فهل يجوز التمسك بالإطلاق
الصفحه ١٨٣ : مسبوقاً باعمال القدرة والاختيار
سواء أكان من الأفعال الخارجية أم كان من الأفعال النفسانيّة. فالنتيجة على
الصفحه ١٩٤ : بحكم العقل من جهة دخله في غرض المولى وعليه فمتى شك
في تحققه فالمرجع هو الاشتغال دون البراءة : النقليّة
الصفحه ٢٠٠ :
بطبيعة الحال بوجوب واجب آخر نفسي ، وان كان نفسياً فهو مطلق وغير مقيد به
، وعليه فإذا شك في انه
الصفحه ٢٢٣ :
بالموضوع حيث انه إذا تذكر أو ارتفع جهله في الوقت وجبت الإعادة عليه ، وان
تذكر أو ارتفع في خارج
الصفحه ٢٢٥ : نسب الخلاف إلى بعض ، ولكنه على تقدير
صحته لا يعتد به أصلا. والوجه في ذلك هو ان المكلف إذا جاء بالمأمور
الصفحه ٢٢٨ :
في تفسير هذه الرواية خارج عن الفهم العرفي وراجع إلى الدقة الفلسفية كما
لا يخفى.
وعلى ضوء هذا
الصفحه ٢٣٦ : لنتمسك بأصالة البراءة عنه. وعلى الجملة فما أتى به المكلف في
الخارج من الفعل الاضطراري لا امر به على الفرض
الصفحه ٢٥٤ :
وعلى الجملة
فحال الأمارات حال القطع من هذه الناحية فلا فرق بينهما أصلا ، فكما انه لا حكم في
موارد
الصفحه ٢٥٥ : مالكاً لها فمقتضى ما أفاده (قده) هو الحكم بصحة هذا الشراء لفرض
ان الاستصحاب حاكم على الدليل الواقعي وأفاد
الصفحه ٣٠٢ :
أن انحلال العلم الإجمالي وعدمه في تلك المسألة يرتكزان على نقطة أخرى وهي
جريان أصالة البراءة عن