الصفحه ٣١١ : الخارجي ، ومن الطبيعي انه
ليس لفعلية الحكم المجعول عليه حالة منتظرة ما عدا جعله ، فان فعلية الحكم انما هي
الصفحه ٣٥١ :
إلى المكلف به بان يتصوره بما يترتب عليه من المثوبة وعلى تركه من العقوبة
، ولا يكاد يكون هذا الا
الصفحه ٣٥٥ : ان دفع الإشكال المزبور عن تلك الموارد وما شاكلها لا يتوقف على
الالتزام بالواجب التعليقي ، إذ كما يمكن
الصفحه ٣٥٩ : إلى اختياره ، ومن الطبيعي ان
العقل لا يفرق في استحقاق العقاب على فعل الحرام بين كونه مقدور الترك بلا
الصفحه ٣٦٩ : عليه على كل تقدير ، إذ المفروض انه لا يتمكن من الجمع بينهما ، بل
يتنجز على تقدير دون آخر ، وسمينا ذلك
الصفحه ٤٠١ : على سبيل منع الخلو (أحدهما)
قصد امتثال الأمر النفسيّ المتعلق بها مع غفلة المكلف عن كونها مقدمة لواجب
الصفحه ٤٠٥ :
مجزياً إذا لم تكن عبادة ، وهذا دليل قطعي على عدم أخذ قصد التوصل قيداً
لها والا لم يكن الإتيان بها
الصفحه ٤١٦ : ، ومن المعلوم ترتب هذا الغرض على مطلق المقدمة دون خصوص الموصلة
منها.
والجواب عنه ان
هذا ليس الغرض من
الصفحه ١٧ : ، حتى يتصف
بعنوان الطلب.
وعلى ضوء هذا
البيان يظهر فساد ما قيل : من ان الطلب والإرادة متباينان مفهوماً
الصفحه ٤٣ :
المعلول إلى العلة التامة.
واما الدعوى
الثانية فقد ظهر وجهها مما عرفت من ان إسناد الفعل إليه
الصفحه ٤٤ :
(٣) نظرية الأشاعرة
مسألة الجبر
ونقدها
استدلوا على
الجبر بوجوه :
(الأول) ما
إليكم نصه : «لو
الصفحه ٦٨ : حال الأشعري القائل بالصفات القديمة القائمة بذاته
الزائدة عليها ، وان كان حادثاً كان محله الواجب فكان
الصفحه ٧٧ : قد فوض العباد في أفعالهم وحركاتهم إلى سلطنتهم المطلقة
على نحو الأصالة والاستقلال بلا دخل لإرادة
الصفحه ١٤٠ : نسب إلى جماعة. ومنها الصلوات الواجبة على ولى الميت ، فانها
تسقط عن ذمته بإتيان غيره كان بالاستنابة أم
الصفحه ١٤٢ : مقام الثبوت يتصور على أحد إشكال :
(الأول) ان
يكون متعلقه الجامع بين فعل المكلف نفسه وفعل غيره فيكون