الصفحه ١٨٥ :
الأمر في المتعلق. وعلى تقدير تسليم المانع منه فلا مانع من أخذ الجامع
القربي فيه ، بداهة ان ما ذكر
الصفحه ١٨٦ :
كون العبادة صحيحة على الأول وباطلة على الثاني ، وهذا مما لا يعقل أن
يلتزم به فقيه قطعاً ، بداهة
الصفحه ٢٠٢ : عليه فمقتضى الإطلاق هو وجوبه الخاصة ، دون الجامع بينه وبين غيره وهذا
هو معنى ان الإطلاق يقتضي التعيين
الصفحه ٢١٧ : العلمي إلى معنى محصل.
(الثالثة) ذكر
صاحب الكفاية (قده) ان دلالة الجمل الفعلية في مقام الإنشاء على
الصفحه ٢١٨ : لا إطلاق في المقام ، وقد تقدم منا ان هذه الدعوى
ترتكز على ركيزتين : (الأولى) استحالة تقييد الواجب
الصفحه ٢٢٤ : واحدة لاشتراك الجميع في نتيجة
واحدة وهي القدرة على الاستنباط وهذا كما ترى.
وأما التوهم
الثاني فلان
الصفحه ٢٢٩ : الظاهري.
(الثالث) : ان
الروايات الدالة على جواز الإعادة على اختلافها لا تدل على الامتثال بعد الامتثال
الصفحه ٢٣٤ : صاحب الكفاية (قده) إلى ان لها إطلاقاً وإليك نصّ ما أفاده :
وأما ما وقع
عليه فظاهر إطلاق دليله مثل
الصفحه ٢٤٥ : ان أفاده (قده) مبني على جواز البدار واقعاً في
مثل المقام ، فعندئذ لا مناص من القول بالاجزاء ، لما
الصفحه ٢٤٦ :
نشأ من الشك في القدرة على استيفاء المصلحة الباقية من العمل الاختياري
وهذا وان كان شكاً في أصل
الصفحه ٢٤٧ : البراءة دون قاعدة الاشتغال الا في موردين (الأول) فيما إذا دار الأمر
بينهما في الحجية كما إذا دل دليل على
الصفحه ٢٤٩ :
يمكن المساعدة عليه بوجه ، والسبب في ذلك ما تقدم من انه لا إطلاق لأدلة
وجوب التيمم من الآية
الصفحه ٢٧٣ :
شيخنا الأستاذ (قده) قد ذكر ان حال هذه السببية حال الطريقية في عدم اقتضائها
الاجزاء ، فكما ان الاجزاء على
الصفحه ٢٩٤ : للعناوين الخاصة كالصلاة ،
والصوم ، والحج ، والزكاة ، وما شاكل ذلك والمقدمة حيث انها تصدق في الخارج على
الصفحه ٢٩٦ : ذلك يظهر
ان ما ظهر من صاحب المعالم (قده) من كون هذه المسألة من المسائل اللفظية حيث قد
استدل على عدم