الصفحه ٣٠٨ : . وعلى الجملة فالملاك في
صحة التكليف هو كون المقيد بما هو مقيد تحت قدرة المكلف واختياره وان كان القيد
الصفحه ٣١٢ :
الثانية فقد ظهر حالها من ضوء ما بيناه في الدعوى الأولى وان الجعل كسائر الأفعال
الاختيارية فلا يتوقف على شي
الصفحه ٣١٧ : الإجازة وإن كان متأخراً الا ان متعلقها ـ وهو العقد ـ امر
سابق فالنتيجة على ضوء هذه النواحي هي صحة العقد من
الصفحه ٣١٩ : إلى
الإحرام مثلا وهكذا. ومن هنا يظهر ان إطلاقهما على الواجب في المقام مبنى على ضرب
من المسامحة ، وذلك
الصفحه ٣٢٢ :
التشريع والتكوين. وعلى الجملة فإيجاب المولى ووجوبه انما يتحققان بنفس إنشائه فلا
فرق بينهما الا بالاعتبار
الصفحه ٣٤٧ : كغيره من الاجزاء ـ نعم تقييدها وان استلزم تقييد المادة
بمعنى آخر وهو عدم وقوعها على صفة المطلوبية الا
الصفحه ٣٥٢ : موسع ان الإرادة بهذا المعنى مهما بلغت ذروتها من القوة
والشدة لا تكون علة تامة لتحريك العضلات نحو الفعل
الصفحه ٣٥٨ : جماعة منافاته للاختيار عقاباً وخطاباً. اما
الخطاب فهو واضح. لأنه لغو صرف. واما العقاب فلأنه عقاب على غير
الصفحه ٣٦١ : ينافي الاختيار عقاباً ، فعندئذ
يستحق العقاب على ذلك.
وان شئت قلت ان
ترك المقدمة في أمثال المقام حيث
الصفحه ٣٧٢ :
وما نحن فيه كذلك ، فان الأثر فيه كما عرفت مترتب على نفس احتمال الابتلاء
، والمفروض انه محرز
الصفحه ٣٧٨ :
فيها بين أن تكون مقدمة لواجب مشروط أو مطلق ، والسبب في ذلك هو انه بناء
على الملازمة بين وجوب شي
الصفحه ٣٩٠ : يعلم المكلف بوجوب الوضوء على كل تقدير ، ولا يمكن له
الرجوع إلى البراءة عن وجوبه ، لفرض علمه التفصيلي به
الصفحه ٤٠٨ : ، وقد تقدم ان الجامع بين المقدور
وغيره مقدور ، ضرورة انه يكفي في القدرة عليه القدرة على امتثال فرد منه
الصفحه ٤٠٩ : ان الثواب لا يترتب على الإتيان بالمقدمة مطلقا ،
وانما يترتب فيما إذا جاء المكلف بها بقصد التوصل
الصفحه ٤١١ :
الوجوب فالساقط انما هو حرمة خصوص المقدمة الموصلة دون غيرها ، وعلى القول
الأول فالساقط انما هو