الصفحه ١٦٩ :
وعلى ضوء هذا
الأساس يظهر اندفاع جميع الوجوه المتقدمة :
اما الوجه
الأول فهو يبتنى على ان يكون
الصفحه ١٧١ : الأمر النفسيّ الاستقلالي لا من ناحية التشريع ، لابتنائه على عدم الأمر
بذات الفعل الخارجي كالصلاة مثلا
الصفحه ١٧٢ : مانع من أخذ قصد الأمر في متعلقه في مقام الثبوت. وأما في
مقام الإثبات فان كان هنا دليل يدلنا على أخذه
الصفحه ١٨١ :
به ، وعليه فعدم إمكان تقييد العبادة بخصوص قصد الأمر لا يستلزم عدم إمكان
تقييدها بالجامع بينه وبين
الصفحه ٢٠١ : الفعلين أو الأفعال على ذمة المكلف ونتيجة ذلك هي ان
بقائه مشروط بعدم تحقق شيء منهما أو منها في الخارج
الصفحه ٢٠٦ : احتفافها بما يصلح للقرينية ومن ذلك يظهر انه لا وجه لدعوى
حملها على الإباحة أو تبعيتها لما قبل النهي ان علق
الصفحه ٢٢٢ : الاقتضاء في عنوان المسألة لا العلة في الأمور التكوينية الخارجية كما
هو واضح. هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى
الصفحه ٢٣٠ :
حينئذ مستند إلى أحد امرين : اما إلى القطع باستيعاب العذر ، أو إلى قيام
أمارة كالبينة أو نحوها على
الصفحه ٢٣١ : الغرض وتفويت مقدار من المصلحة لو لا مراعاة ما هو فيه
من الأهم فافهم. لا يقال عليه فلا مجال لتشريعه ولو
الصفحه ٢٣٨ : ء
بدعوى ان عدم الاجزاء في هذه الصورة غير معقول. والوجه في ذلك : ان القيد المتعذر
على المكلف في تمام الوقت
الصفحه ٢٩١ :
ومن هنا قد قلنا بعدم وجوبها حتى على الجاهل المقصر.
قد استطعنا في
نهاية الشوط أن نخرج في هذه
الصفحه ٢٩٢ : أصلا.
(التاسعة) : ان
مقتضى القاعدة على القول بالسببية بجميع أنواعها واشكالها هو الاجزاء ، فعدمه
يحتاج
الصفحه ٢٩٥ : مسألة مقدمة الواجب لا يرجع إلى ذلك والمبادئ التصديقية :
هي المقدمات التي يتوقف عليها تشكيل القياس ومنها
الصفحه ٢٩٩ : ء بالوجوب الغيري
على فرض ثبوت المقتضي له ـ وهو لزوم اجتماع المثلين ـ وذلك لأن الاجزاء بشرط
الاجتماع واجبة
الصفحه ٣٠١ : اعتبار الرجحان في متعلقه في
مرتبة سابقة عليه. فالنتيجة ان الملاك المقتضى للاندكاك والتأكد هو تقارن