الصفحه ٤٣٣ : إلى الأصلي والتبعي ، وكان المناسب عليه ان يدرج هذا التقسيم في
الأمر الثالث ، لأنه من شئون تقسيم الواجب
الصفحه ٤٤١ :
(٤)
معنى مادة الامر
(٢٥)
الدليل الاول على ان كلامه تعالى نفسي ، ونقده
(٥)
نقد
الصفحه ٢١ : المعروفة الموجودة في النّفس. ومن
المعلوم ان قصد الحكاية على رأينا وثبوت النسبة على رأي المشهور ليس من ذلك
الصفحه ٢٥ : من أنه ليس في الجمل الخبرية ، والإنشائية
شيء يصلح أن يكون كلاماً نفسياً.
وقد استدل على
الكلام
الصفحه ٢٦ : ثالث لهما ،
فعلى الأول لزم قيام الحادث بذاته تعالى ، وهو مستحيل ، وعلى الثاني لزم تعدد القدماء
وقد يرهن
الصفحه ٣٩ :
مفصلة إن شاء الله تعالى.
واما النقطة
الرابعة فيرد عليها ان الروايات قد دلت على ان إرادته تعالى
الصفحه ٤٥ :
ملاك صدور الفعل بالاختيار هو سبقه بالالتفات والتصور على نحو الإجمال في مقابل
صدوره غفلة وسهواً.
وبعد
الصفحه ٦٢ :
فالفعل المترتب عليها كذلك».
وغير خفي انه
لا وجه لتشقيقه (قده) الاختيار بالشقوق المذكورة ضرورة
الصفحه ٧١ : ، فكذلك قيامه بها.
وعلى هذا فلا
موضوع لما ذكره (قده) من الشقوق الاحتمالات ، فانها جميعاً تقوم على أساس
الصفحه ٧٩ : فيستحيل ان توجد بدونها ، وسر حاجة تلك الأشياء بصورة عامة إلى العلة
وخضوعها لها بصورة موضوعية هو ان الحاجة
الصفحه ٨٨ : المشدود في يده سيقع عليه فيهلكه حتما. ومن الطبيعي ان
مثل هذا الفعل خارج عن اختياره ولا يستند إليه ، ولا
الصفحه ١٢٢ : الأمر في سائر الصيغ الإنشائية أيضا كذلك.
ولنأخذ
بالمناقشة عليه وهي ان أفاده (قده) يرتكز على نظرية
الصفحه ١٣٠ : المرتبة ووجود حد لها امران
خارجان عن الفهم العرفي فلا يمكن حمل الإطلاق على بيان المرتبة الأولى دون
الثانية
الصفحه ١٤٦ : وجوب أداء الدين عليه بعد
اشتغال ذمته به من جهة عدم إحراز تمكنه مع فرض مطالبة الدائن فالمرجع في مثل ذلك
الصفحه ١٥٥ : توصلياً ، ولكن هذه الدعوى منهم ترتكز على امرين
: (الأول) دعوى استحالة تقييد الواجب بقصد القربة وعدم إمكانه