الصفحه ٢٨٢ :
القائمة على متعلقات التكاليف أيضا. نعم لو قلنا بعدم نظر الأمارة القائمة
على حكم شرعي إلى تعيين
الصفحه ٣١٣ :
فالنتيجة لحد
الآن امران : (الأول) ان فعلية الحكم تتوقف على فعلية موضوعه المأخوذ مفروض الوجود
في
الصفحه ٣٤٤ : قيد للوجوب دون الواجب فلو كان المكلف مسافراً في أول
الوقت ثم حضر وجب عليه القصر دون التمام فالنتيجة
الصفحه ٣٥٧ : القدرة على
الصلاة مع الطهارة المائية إذا لم يقدم على مواقعة أهله ـ وستجيء الإشارة إلى ذلك.
وأما إجناب
الصفحه ٣٦٢ : المزاحمة ، وأين ذلك من إدراكه استحقاق العقاب كما في
المقام ، فما أفاده (قده) خاطئ جداً ، وعليه فلو ورد حكم
الصفحه ٣٦٣ :
وأما القسم
الثاني فلا يجب فيه على المكلف تحصيل القدرة على الواجب من قبل مقدماته قبل تحقق
شرطه
الصفحه ٣٦٧ : ملاكه تام في ظرفه ، فعندئذ كيف يمكن الحكم بوجوب مقدماته قبل
زمانه. فالنتيجة ان الإشكال انما هو على ضو
الصفحه ٣٨١ : لا مانع من الالتزام
بالواجب المعلق بالمعنى الّذي ذكرناه ولا يرد عليه شيء مما أورد عليه. ومن ناحية
الصفحه ٣٨٨ : .
اما المقام
الأول فمقتضى إطلاق الدليل هو الوجوب النفسيّ ، وهذا بناء على نظرية المشهور واضح
، وذلك لأن
الصفحه ٣٩٤ : أطرافه من الدفعيّات أو
التدريجيات ، وعلى ذلك فلا بد من الاحتياط والإتيان بالوضوء قبل الوقت ، فان بقي
إلى
الصفحه ٤٠٠ : الأمر الغيري والأمر النفسيّ الاستحبابي ليرد الإشكال
على كل منهما ، بل هناك منشأ ثالث وهو الموجب
الصفحه ٤١٢ : الامتثال الاحتمالي مع التمكن من الامتثال العلمي وعدم كفايته معه
يقومان على أساس آخر لا صلة له بما يقوم به
الصفحه ٤١٨ :
وأما إذا وقع منفكاً عنها فلا يقع على هذه الصفة ، لفرض انه ليس بجزء من
الواجب.
(أدلة صاحب الفصول
الصفحه ٤٢٣ :
الإيصال مستحيل فإطلاقه كذلك ، وعليه فلا بد من الالتزام بشق ثالث وهو الالتزام
بوجوب المقدمة في حال الإيصال
الصفحه ٤٣١ : يلزم اجتماع الأمر والنهي
دون القول بعدم الوجوب.
وقد أورد
المحقق صاحب الكفاية (قده) على هذه الثمرة