الصفحه ٢٢٠ :
مبحث الاجزاء
إتيان المأمور
به على وجهه يقتضي الاجزاء أم لا؟
قبل الخوض في
المقصود ينبغي لنا
الصفحه ٢٤٠ :
اما الدعوى
الأولى فلا مكان ان يقول قائل بان الصلاة مع الطهارة المائية مثلا مشتملة على
مصلحتين
الصفحه ٢٥٢ : من حينه لا من الأول كارتفاع الحكم بارتفاع موضوعه حتى
الاستصحاب بناء على نظريته (قده) وفي مثله لا يعقل
الصفحه ٢٥٣ : بلحاظ نظرها إلى
الواقع وإثباتها له على ما هو عليه من دون جعل شيء اخر فيها في مقابل الواقع. بيان
ذلك اما
الصفحه ٢٦٣ : . وعلى هذا فالحجة الثانية ما لم تصل إلى المكلف لا يعقل
كونها مانعة عن اتصاف الحجة السابقة بها ولا توجب
الصفحه ٢٧٤ : الناحية أصلا.
ولنأخذ بالنقد
على ما أفاده (قده) بيان ذلك : هو انا قد حققنا في مورده ان القول بان القضا
الصفحه ٢٨٤ : إطلاق الأدلة الدالة على ثبوت
الأحكام للموضوعات الخارجية ثبوتها لها في نفسها من دون التقييد بالعلم بها
الصفحه ٣٠٠ :
من مجموعهما وجوب واحد أكيد متعلق بها. وعلى الجملة ففي كل مورد اجتمع فيه
حكمان متماثلان سواء أكانا
الصفحه ٣٠٣ :
الواجب على وجودها خارجاً بحيث لولاها لما حصل الواجب نفسه فهي تعود إلى المقدمة
الخارجية بالمعنى الأخص وهي
الصفحه ٣٠٩ : حصول تلك الحصة من
الصوم الواجبة عليها وان لم تأت به لانكشف عن عدم حصولها وان ما أتت به هو حصة
أخرى
الصفحه ٣١٨ : فعلية وجوب التكبيرة في الصلاة مشروطة ببقاء المكلف
على شرائط التكليف إلى زمان الإتيان بالتسليمة ، لفرض ان
الصفحه ٣٢٣ :
فالصحيح ان
يقال انه لا مدفع لهذا الإشكال بناءً على نظرية المشهور من ان الإنشاء عبارة عن إيجاد
الصفحه ٣٢٦ :
عليه انه لا يتعلق بفعل الغير حتى نبحث عن ان القيد راجع إليه أو إلى
متعلقه بل قد ذكرنا في مبحث
الصفحه ٣٣١ :
ولا يدلان على استحالة رجوع القيد إلى الحكم الشرعي المستفاد من المادة
أصلا ، كما في مثل قوله إذا
الصفحه ٣٣٩ : أقوى
دلالة وظهوراً على غيره كيف حيث ان نسبته إلى كل واحدة منهما على حد سواء فلا توجب
أقوائية إطلاق