الصفحه ٣٥٤ :
الاعتبار والجعل فلا يجب على المكلف تحصيل شيء منها وان كان مقدوراً
كالاستطاعة ، ومن الواضح ان
الصفحه ٣٦٠ :
يستحق العقاب على تفويت الغرض الملزم فيه حيث كان قادراً على حفظ قدرته
واستيفائه. فالنتيجة انه لا
الصفحه ٣٦٦ :
ملاكه في وقته ، وعليه فلو لم يأت بها قبل الوقت والمفروض عدم تمكنه بعده
لم يحرز فوت شيء منه لا
الصفحه ٣٧١ :
بالإضافة إلى العاجز عنه من ناحية تركه التعلم ، فالنتيجة على ضوء ذلك هي
وجوب تعلم الأحكام على
الصفحه ٣٧٤ :
يحتمل الابتلاء كذلك لا يجب.
ينبغي التنبيه
على عدة نقاط :
(الأولى) ان ما
ذكرناه من وجوب التعلم قبل
الصفحه ٣٧٦ : بان يكون ما دل عليه من الكتاب والسنة إرشاداً
إلى ما استقل به العقل من وجوب تعلم الأحكام نظير ما ذكرناه
الصفحه ٣٨٠ :
(الخامسة) ان
كلام المحقق صاحب الكفاية (قده) مبنى على الخلط بين شرائط الجعل وشرائط المجعول
الصفحه ٣٨٩ :
واجباً غيرياً. وقد ذكرنا في محله ان الأصول اللفظية تثبت لوازمها فالنتيجة
انه على ضوء كلتا
الصفحه ٣٩٦ : التائب عن ذنبه كمن لا ذنب له ليس معنى هذا ان التائب يستحق
الغفران على المولى كاستحقاق الأجير للأجرة
الصفحه ٣٩٧ : شارع في امتثال الأمر النفسيّ فيثاب على إطاعته والا فلا.
ولكن الصحيح هو
القول الأول وذلك لما عرفت من
الصفحه ٤٠٧ :
لا تقع على صفة الوجوب ومصداقاً للواجب بما هو واجب الا إذا أتى به عن قصد
وعمد حتى في التوصليات
الصفحه ٤١٥ :
انما هو حصة خاصة من المقدمة وهي الحصة الواقعة في سلسلة العلة التامة
لوجود الواجب النفسيّ دون مطلق
الصفحه ٤١٩ : ، وان ما ذكره
من الغرض لا يصلح أن يكون غرضاً ، وعليه فلا بأس بهذا التصريح ، بل الوجدان أصدق
شاهد على
الصفحه ٤٢٨ : .
(الثمرة
الرابعة) بر النذر بالإتيان بالمقدمة على القول بوجوبها فيما إذا تعلق بفعل واجب ،
وعدم حصول البر به
الصفحه ١١ : المخصوص ، وهو هيئة
(افعل).
ويرد عليه أنه
ان كان هذا مجرد اصطلاح ، فلا مشاحة فيه ، والا فلا وجه له أصلا