الصفحه ٢٣٩ :
لا بالإضافة إلى المأمور به من جهة انتفاء القدرة على امتثاله ، ولا
بالإضافة إلى الباقي من جهة عدم
الصفحه ٢٤٢ : . وعلى الجملة فلا شبهة في ان الظاهر من تلك
الأدلة بمقتضى الفهم العرفي هو اختصاصها بخصوص الاضطرار الطارئ
الصفحه ٢٤٤ : الاضطراري يتقدم على إطلاق دليل
اعتبار الجزئية أو الشرطية ، وذلك لحكومته عليه ومن الطبيعي ان إطلاق دليل
الصفحه ٢٥٦ : على امتثال الوجوب والحرمة المجعولين لفعل واحد في
زمن واحد كما انه لا يمكن اجتماعهما فيه بحسب المبدأ
الصفحه ٢٥٧ : الواقعية ،
والمكلف مأمور بترتيب آثار الواقع عليها ما دام الجهل وإذا ارتفع ارتفع عذره ،
وبعده لا يكون
الصفحه ٢٥٨ : ترتيب آثار الشرط الواقعي
عليها في مرحلة الظاهر فحسب ، وليست بحكومة واقعية بالإضافة إلى توسعة دائرة الشرط
الصفحه ٢٦٢ :
مؤداها له ، فهما من هذه الناحية على نسبة واحدة. هذا من ناحية. ومن ناحية
أخرى أنا قد ذكرنا في غير
الصفحه ٢٦٤ : مرتبتين : مرتبة
الإنشاء ، ومرتبة الفعلية ، فكذلك للحجية مرتبتين : مرتبة إنشائها وهي جعلها على
نحو القضية
الصفحه ٢٧٦ : المطلق على المقيد.
فالنتيجة على
ضوء هذا البيان أمران : (الأول) أن القضاء يحتاج إلى أمر جديد فلا أصل
الصفحه ٢٧٩ :
على طبق الأمارة الأولى كما هو المفروض فلا أثر له بالإضافة إلى هذا الطرف
، وعليه فلا مانع من
الصفحه ٢٩٧ : أفاده
شيخنا الأستاذ (قده) من أن الأمر كما ينبسط على الاجزاء كذلك ينبسط على القيود
والشرائط فلا فرق
الصفحه ٢٩٨ :
الأولى. وقد يطلق ويراد بها مطلق ما يتوقف عليه وجود الشيء وان لم يكن
وجوده في الخارج غير وجود ذيه
الصفحه ٣١٠ : تصور الشيء ووجوده الذهني دون وجوده الخارجي ، وإطلاق
الشرط عليه مبنى على ضرب من المسامحة باعتبار أنه طرف
الصفحه ٣٤٣ :
القيد غير اختياري لا يستلزم كون الفعل المقيد به أيضاً كذلك ، ضرورة ان
القدرة عليه لا تتوقف على
الصفحه ٣٤٩ : وقوعه تحت التكليف ، وبما ان التكليف لم يتعلق بذات الفعل
على الإطلاق وانما تعلق بإيقاعه في زمن خاص فعلم