الصفحه ٨١ : ، فانها بعد انتهاء
عمليتها تبقى إلى سنين متطاولة وأمد بعيد من دون علة وسبب مباشر لها ، وكالجبال
والأحجار
الصفحه ٩٣ : ووجودها ، كما عليه الفلاسفة.
ومن هنا قد
استطعنا ان نضع الحجر الأساسي للفرق بين نظريتنا ونظرية الفلاسفة
الصفحه ٩٦ :
ان الله تعالى لما لم يجعل العالم على شكل آخر وترتيب ثان بان يجعل حركة الشمس
مثلا من المغرب إلى المشرق
الصفحه ١٠١ : كالجسم الّذي يكون محلا للسواد مثلا تارة وللبياض أخرى فيرده انه لا يعالج
مشكلة العقاب على امر غير اختياري
الصفحه ١١٤ : الملكات الفاضلة ، ومثل تلك العقوبة على
النّفس لخطيئتها كالمرض العارض على البدن لنهمه ، والمرض الروحاني
الصفحه ١٢٩ :
المريض فتأمل. وعلى هذا الضوء فلا يكون إطلاق الصيغة بمعونة مقدمات الحكمة
قرينة على إرادة الوجوب
الصفحه ١٥٩ : ء انما يقوم على أساس أحد هذين
الأمرين فلا ثالث لهما واما في غير هذين الموردين فلا موجب لأخذه مفروض الوجود
الصفحه ١٧٧ : إطلاق العمى على الجدار مثلا لعدم
كونه قابلا للاتصاف بالبصر ، وكذا لا يصح إطلاق الجاهل أو العاجز عليه
الصفحه ١٧٨ : داعياً فلا محالة يتعين
الإطلاق.
وعلى الجملة
فلازم ما أفاده (قده) من ان استحالة التقييد في مورد تستلزم
الصفحه ١٨٩ :
تعبدية واجب وتوصليته هو كونه تعبدياً فالتوصلية تحتاج إلى دليل وبيان زائد
واستدلوا على ذلك بعدة
الصفحه ١٩٨ :
الاجزاء والشرائط فلا تفرقة بينهما أصلا ، بل على هذا تكون مسألتنا هذه من
صغريات تلك المسألة. ومن
الصفحه ٢٠٤ :
وبعد ذلك نقول
: ان مقتضى إطلاق الدليل هو الوجوب العيني على جميع هذه الوجوه والاحتمالات. اما
على
الصفحه ٢١٦ : للخير وسبب للمغفرة فلو حملنا الأمر فيهما على الوجوب لزم
خروجها بأجمعها عن إطلاقهما. هذا من ناحية. ومن
الصفحه ٢٢٦ : .
(وثانيهما)
جواز إعادة من صلى صلاة الآيات ثانياً ، وقد دلت على ذلك صحيحة معاوية بن عمار قال
: قال : أبو عبد
الصفحه ٢٣٥ : مأموراً بالتيمم ، لعدم تحقق
موضوعه.
وبكلمة أخرى ان
الواجب على المكلف هو طبيعي الصلاة مثلا على نحو صرف