الصفحه ٣٤٨ : بعينه
الواجب المعلق عند صاحب الفصول (قده) وعليه فالنزاع بينهما لا يتجاوز عن حدود
اللفظ فحسب.
وقد أشكل
الصفحه ٣٦٤ :
القدرة في وقت الواجب ـ فلا يجب على المكلف تحصيل القدرة عليه من قبل
مقدماته قبل دخول وقته ، بل
الصفحه ٣٩١ : الرجوع إلى البراءة عنه ، لعلمه باستحقاق العقاب على تركه على
كلا التقديرين. وأما وجوب الصلاة فيما انه لا
الصفحه ٤١٧ :
السقوط ، ولا مجال للثاني ، لأنه موجب التكرار ، وعلى الأول فاما ان يكون
السقوط للعصيان أو لفقد
الصفحه ٤٢٤ : تستلزم اما ضرورة الإطلاق أو ضرورة التقييد بخلافه.
وعلى ضوء هذا الأساس فحيث ان فيما نحن فيه تقييد الواجب
الصفحه ٤٣٠ : على أمرين. (الأول) التفصيل بين المعاصي الكبيرة
والصغيرة والالتزام بحصول الفسق في الأولى ، وعدم حصوله
الصفحه ٩ :
ان يجمع على أوامر.
وجه الظهور ما
عرفت من انه لا جامع ذاتي بين المعنى الحدثي والمعنى الجامد
الصفحه ١٣ : أفاده (قده)
مبنى على الخلط بين هاتين الحيثيتين.
(الجهة الثانية)
ـ هل ان العلو معتبر في معنى الأمر أم
الصفحه ٢٠ : بالنقد
على هذه الخطوط جميعاً.
اما الأول
فسنبينه بشكل واضح في وقت قريب إن شاء الله تعالى ان كلامه منحصر
الصفحه ٢٧ : .
(الثاني) ان كل
كلام صادر من المتكلم بإرادته واختياره مسبوق بتصوره في أفق النّفس على الشكل
الصادر منه ، ولا
الصفحه ٤٧ : .
اما النقطة
الأولى فالصحيح على ما سيأتي بيانه بشكل واضح ان يقال : ان ملاك صدور الفعل عن
الإنسان
الصفحه ٥٧ : الذاتي إلى العلة. ومن الطبيعي انه لا فرق في ذلك بين ممكن
وممكن آخر. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى حيث انهم
الصفحه ٦٥ : ليست علة تامة للفعل ، ولا
جزءاً أخيراً لها فلاحظ ولا نعيد.
(الثاني) : ما
إليك لفظه : ان هذا الفعل
الصفحه ٦٩ : ، ولا بموجود آخر ولا بنفسه. وعلى هذا فتأتي
الشقوق المشار إليها في النقطة الثانية ، وقد عرفت استحالة
الصفحه ٨٠ :
الممكن إلى العلة من ناحيتين : المبدأ والمنتهى.
أما من الناحية
الأولى فلأنها توجب اختصاص الحاجة