الصفحه ٧٣ : غير مورد وهو محال. وقد صرح بذلك صدر المتألهين بقوله : «ومما
يدل على ما ذكرناه من انه ليس من شرط كون
الصفحه ٧٨ :
خالق لأفعاله الخارجية من دون افتقاره في ذلك إلى خالقه.
وقد استدل على
هذه النظرية بان سر حاجة
الصفحه ١٠٨ : بالاخرة إلى
الشقاوة التي هي ذاتية للإنسان والذاتي لا يعلل. فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين
هي انه لا
الصفحه ١٨٢ :
الإرادة التكوينية بشيء لم يمكن تعلق الإرادة التشريعية به أيضاً. أو فقل
ان الداعي حيث كان علة
الصفحه ٢١٠ : الامتثال عندئذ لا يرجع إلى معنى معقول. نعم إذا أتى
المكلف بما لا ينطبق عليه المأمور به خارجاً وجب عليه
الصفحه ٢٢٧ :
(وثانيتهما) ما
دلت على إعادة الصلاة جماعة منها الصحيحتان المتقدمتان ، ولكنهما أيضا لا يدلان
على
الصفحه ٢٥٠ :
أحله عند الضرورة» وذلك لوضوح انه لا يدل الا على جواز ارتكاب ما تعلقت
الضرورة به وأجنبي عن المقام
الصفحه ٢٦١ :
كما ان الفساد ينتزع من عدم مطابقته له المترتب عليه وجوب الإعادة والقضاء.
ومن الطبيعي ان اجزاء غير
الصفحه ٢٦٥ :
القاعدة في وقتها وكاشفاً عنه كذلك. نعم مفاده أمر سابق ولذا وجب ترتيب
الأثر عليه من السابق ، ومثله
الصفحه ٢٦٦ :
ما دل على ان موضوعه هو فوت الفريضة ، فمتى تحقق تحقق وجوب القضاء ،
إلى هنا قد
انتهينا إلى هذه
الصفحه ٢٨٨ :
مطلقا لا يخلو عن إشكال بل منع. ومن هنا ذكرنا في محله ان الحكم بالطهارة
بها يبتني على أمور
الصفحه ٣١٥ : بشرط مجيء عمرو هذا اليوم. ومرة ثالثة بوجوده المقارن وذلك
كقوله تعالى «ولله على الناس حج البيت من استطاع
الصفحه ٣٢١ :
شيء كما إذا علق وجوب إكرام زيد مثلا على مجيئه حيث لا محذور فيه أبدا
الثانية : ما
أفاده شيخنا
الصفحه ٣٣٠ : من جعله معلقاً على فرض تحقق
المقتضى له في ظرفه والا كان لغواً. نعم قد يكون المقتضى موجوداً ، ولكن لا
الصفحه ٣٤٦ : ، وذلك لأن كلا منهما طرف للعلم الإجمالي من دون خصوصية في ذلك
لأحدهما ، وعليه فبطبيعة الحال يقع التكاذب