الالتفات والاختيار. ومرة ثالثة يطلق ويراد به مالا يعتبر فيه ان يكون في ضمن فرد سائغ. ويقابل القسم الأول ما تعتبر فيه المباشرة. والقسم الثاني ما يعتبر فيه الالتفات والاختيار. والقسم الثالث ما يعتبر فيه ان يكون في ضمن فرد سائغ ، فلو أتى به في ضمن فرد محرم لم يسقط.
ثم ان القسم الأول من الواجب التوصلي بالمعنى الثاني قد يجتمع مع الواجب التعبدي بالمعنى الأول ـ وهو ما يعتبر فيه قصد القربة ـ في عدة موارد : منها الزكاة فانها رغم كونها واجبة تعبدية يعتبر فيها قصد القربة والامتثال تسقط عن ذمة المكلف بفعل الغير سواء أكان بالاستنابة أم كان بالتبرع إذا كان مع الاذن ، وأما لو كان بدونه فالسقوط لا يخلو عن إشكال وان نسب إلى جماعة. ومنها الصلوات الواجبة على ولى الميت ، فانها تسقط عن ذمته بإتيان غيره كان بالاستنابة أم كان بالتبرع رغم كونها واجبات تعبدية. ومنها صلاة الميت فانها تسقط عن ذمة المكلف بفعل الصبي المميز نائبا كان أم متبرعا ، كما ذهب إليه جماعة منهم السيد (قده) في العروة وقرره على ذلك أصحاب الحواشي. ومنها الحج ، فانه واجب على المستطيع ولم يسقط بعجزه عن القيام بأعماله اما من ناحية ابتلائه بمرض لا يرجى زواله واما من ناحية كهولته وشيخوخته ، ولكن مع ذلك يسقط عنه بقيام غيره به رغم كونه واجباً تعبدياً ومنها غير ذلك.
فالنتيجة هي انه لا ملازمة بين كون الواجب تعبدياً وعدم سقوطه بفعل الغير ، فان هذه الواجبات بأجمعها واجبات تعبدية فمع ذلك تسقط بفعل الغير.
ومن هنا يظهر ان النسبة بين هذا القسم من الواجب التوصلي وبين الواجب التعبدي بالمعنى الأول عموم وخصوص من وجه ، حيث ينفر. الأول عن الثاني بمثل تطهير الثياب من الخبث وما شاكله ، فانه يسقط