المستعمل فيه مطلق الطلب الجامع بين الوجوب والندب ، فتحتاج إرادة كل منهما إلى قرينة معينة ، ومع عدمها لا بد من التوقف.
وعلى الجملة فالصيغة أو ما شاكلها في أمثال المقام استعملت في معناها الحقيقي على ضوء نظريتنا من دون حاجة إلى عناية زائدة ولم تستعمل فيه على ضوء نظرية المشهور.
(الجهة الرابعة) يقع الكلام في الواجب التوصلي والتعبدي وقبل بيانهما نقدم مقدمة وهي ان الواجب التوصلي يطلق على معنيين :
(الأول) ما لا يعتبر فيه قصد القربة ، وذلك كغسل الميت وكفنه ودفنه وما شاكل ذلك حيث انها واجبات في الشريعة الإسلامية ولا يعتبر في صحتها قصد القربة والإتيان بها مضافاً إلى الله سبحانه وتعالى ، فلو أتى بها بدون ذلك سقطت عن ذمته نعم استحقاق الثواب عليها يرتكز على الإتيان بها بقصد القربة وبدونه لا يستحق ، وان حصل الاجزاء ، ولا ينافي ذلك اعتبار أمور أخر في صحتها ، مثلا يعتبر في صحة غسله ان يكون الغاسل بالغاً ، وان يكون مماثلا ولو كان غيره بطل الا في موارد خاصة ، وان يكون الماء مباحاً وان تكون الأغسال الثلاثة مترتبة وغير ذلك وفي مقابلة ما يعتبر فيه قصد القربة وهو المعبر عنه بالواجب التعبدي ، فلو أتى به بدون ذلك لم يسقط عنه وكان كمن لم يأت به أصلا.
(الثاني) ما لا تعتبر فيه المباشرة من المكلف بل يسقط عن ذمته بفعل الغير سواء أكان بالتبرع أم بالاستنابة بل ربما لا يعتبر في سقوطه الالتفات والاختيار ، بل ولا إتيانه في ضمن فرد سائغ ، فلو تحقق من دون التفات وبغير اختيار ، أو في ضمن فرد محرم كفى.
وان شئت قلت : ان الواجب التوصلي مرة يطلق ويراد به ما لا تعتبر فيه المباشرة من المكلف. ومرة أخرى يطلق ويراد به مالا يعتبر فيه