قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

محاضرات في أصول الفقه [ ج ٢ ]

محاضرات في أصول الفقه [ ج ٢ ]

137/447
*

نظريتنا ولا تدل عليه على أساس نظرية المشهور.

وأما ما أفاده (قده) من النكتة فهو انما يتم على أساس ان تكون الجملة مستعملة في معناها لكن بداعي الطلب والبعث ، لا بداعي الاخبار والحكاية ، وحيث قد عرفت انها لم تستعمل فيه بل استعملت في معنى آخر وهو الوجوب أو البعث والطلب فلا موضوع لها عندئذ أصلاً. هذا مضافاً إلى انه لا يتم على ضوء الأساس المذكور أيضا ، وذلك لأن النكتة المذكورة لو كانت مقتضية لحمل الجمل الخبرية على إرادة الوجوب وتعيينه لكانت مقتضية لحمل الجمل الخبرية الاسمية كزيد قائم ، والجمل الماضوية في غير الجملة الشرطية على الوجوب أيضاً إذا كانتا مستعملتين في مقام الإنشاء ، مع ان استعمالهما في ذلك المقام لعله من الأغلاط الفاحشة ولذا لم نجد أحداً ادعى ذلك لا في اللغة العربية ، ولا في غيرها.

وبكلمة أخرى ان المصحح لاستعمال الجمل الخبرية الفعلية في معناها بداعي الطلب والبعث ان كان تلك النكتة فالمفروض انها مشتركة بين كافة الجمل الخبرية من الاسمية والفعلية ، فلا خصوصية من هذه الناحية للجمل الفعلية فاذن ما هو النكتة لعدم جواز استعمالها في مقام الإنشاء دونها. وأن كان من جهة ان هذا الاستعمال استعمالا في معناها الموضوع له والمستعمل فيه غاية الأمر الداعي له قد يكون الاعلام والاخبار ، وقد يكون الطلب والبعث ، فلا تحتاج صحة مثل هذا الاستعمال إلى مصحح خارجي ، فان كانت النكتة هذا لجرى ذلك في بقية الجملات الخبرية أيضاً حرفاً بحرف ، مع انك قد عرفت عدم صحة استعمالها في مقام الطلب والإنشاء. ومن ذلك يعلم ان المصحح للاستعمال المزبور خصوصية أخرى غير تلك النكتة وهي موجودة في خصوص الجمل الفعلية من المضارع والماضي إذا وقع جزءاً في الجملة الشرطية ، ولم تكن موجودة في غيرها ، ولذا صح استعمالها في مقام