النسبة في الواقع أو نفيها. ومن الطبيعي اننا لا نعني بالمستعمل فيه والمدلول الا ما يفهم من اللفظ عرفاً ويدل عليه في مقام الإثبات. وعلى الجملة فلا ينبغي الشك في ان المتفاهم العرفي من الجملة الفعلية التي تستعمل في مقام الإنشاء غير ما هو المتفاهم العرفي منها إذا استعملت في مقام الاخبار ، مثلا المستفاد عرفاً من مثل قوله عليهالسلام يعيد الصلاة أو يتوضأ أو يغتسل للجمعة والجنابة أو ما شاكل ذلك على الأول ليس إلا الطلب والوجوب كما ان المستفاد منها على الثاني ليس إلا ثبوت النسبة في الواقع أو نفيها ، فاذن كيف يمكن القول بأنها تستعمل في كلا المقامين في معنى واحد. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى ان هذه الجمل على ضوء هذه النظرية لا تدل على الوجوب أصلا فضلا عن كون دلالتها عليه آكد من دلالة الصيغة.
والسبب في ذلك هو انها حيث لم تستعمل في معناها الحقيقي بداعي الحكاية عن ثبوت النسبة في الواقع أو نفيها فقد أصبحت جميع الدواعي محتملة في نفسها ، فكما يحتمل استعمالها في الوجوب والحتم والطلب والبعث فكذلك يحتمل استعمالها في التهديد أو السحرية أو ما شاكل ذلك. ومن الطبيعي ان إرادة كل ذلك تفتقر إلى قرينة معينة ، ومع انتفائها يتعين التوقف والحكم بإجمالها. ومن هنا أنكر جماعة : منهم صاحب المستند (قده) في عدة مواضع من كلامه دلالة الجملة الخبرية على الوجوب.
وقد تحصل من ذلك ان نظرية المشهور تشترك مع نظريتنا في نقطة وتفترق في نقطة أخرى. اما نقطة الاشتراك وهي ان هذه الجمل على أساس كلتا النظريتين تستعمل في مقام الإنشاء في معنى هو غير المعنى الّذي تستعمل فيه في مقام الاخبار ، فلا فرق بينهما من هذه الناحية أصلا. واما نقطة الافتراق وهي ان تلك الجمل تدل على الوجوب بحكم العقل على أساس