ناحية أخرى انا قد ذكرنا في محله انه لا معنى للإرادة التشريعية في مقابل الإرادة التكوينية. ولا نعقل لها معنى محصلا ما عدا الأمر الصادر من المولى.
فالنتيجة على ضوئهما هي انه لا معنى لتفسير الأمر بالإرادة. ومن جميع ذلك يظهر ان تفسير النهي بالكراهة أيضا خاطئ ،
وبكلمة أخرى اننا إذا حللنا الأمر المتعلق بشيء تحليلا موضوعياً فلا نعقل فيه ما عدا شيئين : (الأول) اعتبار الشارع ذلك الشيء في ذمة المكلف من جهة اشتماله على مصلحة ملزمة أو غيرها. (الثاني) إبراز ذلك الأمر الاعتباري في الخارج بمبرز كصيغة الأمر أو ما شاكلها ، فالصيغة أو ما شاكلها وضعت للدلالة على إبراز ذلك الأمر الاعتباري النفسانيّ لا للبعث والتحريك ، ولا للطلب. نعم قد عرفت ان الصيغة مصداق للبعث والطلب ونحو قصد إلى الفعل ، حيث ان البعث والطلب قد يكونان خارجيين ، وقد يكونان اعتباريين ، فصيغة الأمر أو ما شابهها مصداق للبعث والطلب الاعتباري ، لا الخارجي ضرورة انها تصد في اعتبار الشارع إلى إيجاد المادة في الخارج وبعث نحوه ، لا تكوينا وخارجا ، كما هو ظاهر.
ونتيجة ما ذكرناه : امران (الأول) ان صيغة الأمر أو ما شاكلها موضوعة للدلالة على إبراز الأمر الاعتباري النفسانيّ وهو اعتبار الشارع الفعل على ذمة المكلف ولا تدل على امر آخر ما عدا ذلك (الثاني) انها مصداق للطلب والبعث لا انهما معناها.
ومن ذلك يظهر ان الصيغة كما لا تدل على الطلب والبعث ، كذلك لا تدل على الحتم والوجوب. نعم يحكم العقل بالوجوب بمقتضى قانون العبودية والمولوية فيما إذا لم ينصب قرينة على الترخيص. أو فقل ان الصيغة كما عرفت موضوعة للدلالة على إبراز الأمر الاعتباري في الخارج ولا تدل