والسنة ما لم تقم قرينة بالخصوص على إرادة الخاصّ.
ولنأخذ بالمناقشة على ما أفاده (قده) اما ما ذكره من ان المتبادر من الصيغة عرفاً الوجوب فيمكن نقده بأنه انما يكون علامة للحقيقة إذا كان مستنداً إلى حاق اللفظ ونفسه ، ضرورة ان مجرد انفهام المعنى من اللفظ لا يكون علامة لكونه حقيقة فيه ، وفيما نحن فيه المتبادر لدى العرف من الصيغة وان كان هو الوجوب الا انا لا نعلم استناده إلى حاق اللفظ ، لاحتمال ان يكون ذلك من جهة الإطلاق ومقدمات الحكمة كما اختاره بعض الأعاظم ويحتمل ان يكون ذلك من جهة حكم العقل كما اخترناه ، ومن الطبيعي ان لتبادر مع هذا الاحتمال لا يكون دليلا على الحقيقة.
ومن هنا يظهر الكلام فيما ذكره من التأييد بقيام السيرة العقلائية على الذم عند المخالفة ، فانه وان كان مسلماً الا انه لا يدل على كون الوجوب مدلولا وضعياً للصيغة ومتبادراً منها عرفاً ، بل لعله لحكم العقل بذلك ، أو للإطلاق ومقدمات الحكمة. وعلى الجملة فقيام الحيرة انما يدل على كون الوجوب مستفاداً منها ، واما كون ذلك بالوضع ، أو بالإطلاق ، أو من ناحية حكم العقل فلا يدل على شيء منها.
وأما ما ذكره (قده) من ان استعمال الصيغة في الندب أكثر من استعمالها في الوجوب فهو غير بعيد. واما ما أفاده (قده) من ان كثرة الاستعمال في المعنى المجازي إذا كانت مع القرينة لا تمنع عن الحمل على الحقيقة إذا تجرد الكلام عنها وان كان متيناً جداً بحسب الكبرى ، الا ان استشهاده (قده) على تلك الكبرى بالعامّ والخاصّ في غير محله ، وذلك لأن كثرة الاستعمال في المقام إذا افترضنا انها مانعة عن الحمل على الحقيقة الا انها لا تمنع في العام والخاصّ. وذلك لأن لصيغ العموم أوضاعا متعددة حسب تعدد تلك الصيغ ، وعليه فلا بد من ملاحظة كثرة الاستعمال في كل صيغة على حدة