الصفحه ١٠٢ :
(الثالث) ما عن
الباقلاني من ان الثواب والعقاب انما هما على عنوان الإطاعة والمعصية بدعوى ان
الفعل
الصفحه ١٣٦ :
النسبة في الواقع أو نفيها. ومن الطبيعي اننا لا نعني بالمستعمل فيه
والمدلول الا ما يفهم من اللفظ
الصفحه ١٧٤ :
بيان ذلك ان
الخصوصيات والانقسامات الطارئة على الموضوع أو المتعلق سواء أكانت تلك الخصوصيات
من
الصفحه ١٧٨ : بخلافه أيضا مستحيل كما هو كذلك حيث ان الغرض من الأمر هو
كونه داعياً فلا معنى لتقييد المأمور به بعدم كونه
الصفحه ١٩٨ :
الاجزاء والشرائط فلا تفرقة بينهما أصلا ، بل على هذا تكون مسألتنا هذه من
صغريات تلك المسألة. ومن
الصفحه ٢٠٧ :
تعدد الدلوك والرؤية. ومن الثاني قوله تعالى «لله على الناس حج البيت إلخ
حيث ان المستفاد منه عرفاً
الصفحه ٢٦٣ : وصلت فبطبيعة
الحال كانت رافعة لحجيتها من حين الوصول ، لفرض ان اتصافها بالحجية من هذا الحين
فلا يعقل أن
الصفحه ٢٧٥ :
المتفاهم العرفي من تقييده بأمر زماني هو وحدة المطلوب لا تعدده وأن
المأمور به هو الطبيعي المقيد
الصفحه ٢٩٦ :
هاتين الركيزتين قد توفرتا في مسألتنا هذه فهي من المسائل الأصولية لا
محالة.
وأما الدعوى
الثانية
الصفحه ٣٠٧ :
الجزء متعلق للأمر النفسيّ ، فكذلك القيد فلا فرق بينهما من هذه الناحية
هذا من جانب. ومن جانب آخر
الصفحه ٣٣٦ :
الشمولي بمقدمة واحدة ، وتلك المقدمة هي إحراز تساوى افراد الطبيعة في
الوفاء بغرض المولى من دون
الصفحه ٣٥١ :
إلى المكلف به بان يتصوره بما يترتب عليه من المثوبة وعلى تركه من العقوبة
، ولا يكاد يكون هذا الا
الصفحه ٣٥٧ : منه في بعض الموارد بعد الوقت ، وذلك كإجناب الرّجل نفسه
اختياراً بمواقعة أهله بعد دخول وقت الصلاة وهو
الصفحه ٣٦٣ :
وأما القسم
الثاني فلا يجب فيه على المكلف تحصيل القدرة على الواجب من قبل مقدماته قبل تحقق
شرطه
الصفحه ٣٨٧ : للانتهاء عن كل امر فاحش.
فالنتيجة في
نهاية الشوط هي انه لا مناص من الالتزام بتعلق الوجوب النفسيّ بنفس