بغير مورد الحاكم ابتداء.
وبالجملة ، الميزان أن يكون بحيث يوجب ظهور المحكوم عليه في إرادة اختصاص الحكم المعلّق على الموضوع المذكور فيه بغير مورد الحاكم مع صدق ذلك الموضوع على ذلك المورد معه ، وإذا كان كذلك كان المقدّم على المحكوم عليه وإن كان من أضعف الظهورات بعد فرض حجّيّته ؛ إذ المفروض أنّه بهذا اللسان الذي هو له(١) هو حجّة.
فإن قلت : إنّ ذلك لا يجدي في التقديم حين اجتماع الدليلين ؛ لأنّ أصالة الحقيقة الموجبة للكشف عن المراد عند اجتماعهما متعارضة وإن كانت جارية في كلٍّ منهما في نفسه مع قطع النظر عن الآخر ، وإجراؤها(٢) في الحاكم في حالة انفراده وإثبات نظره وشرحه لا يجدي في لزوم أخذه والعمل بمقتضاه إلاّ بعد إحراز اعتباره عند الاجتماع ، لا في نفسه.
ولا يمكن ذلك ؛ لوجود الدليل الآخر المعارض له في الظاهر ، ف١هما من حيث إجراء أصالة الحقيقة في كلٍّ منهما متعارضان ، فلم يَبْقَ ما يوجب التقديم ، خصوصاً إذا فرض أنّ ظهور الحاكم أضعف من ظهور المحكوم ، فلا يقدّم ما ظاهره الحكومة في جميع ما يؤول الأمر فيه إلى التعارض وإن كان الحاكم قطعيّ الدلالة.
نعم ، إذا كان قطعي الدلالة على الحكومة والنظر ـ وإن كان مدلوله ظنّيّاً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) في (ب) : «الذي كقوله».
(٢) في (ب) : «وإجزائها».