وأمّا المقام الثالث
: ففي حكمه
فيتوقّف على بيان معنى
القاعدة ، وبيان المراد من النفي فيها.
فنقول : لا ريب أنّ
هذه القضيّة المصدّرة بأداة النفي الغير المقيّدة ظاهرُها الأوّليّ النفي المطلق على
وجه ينافيه الإيجاب الجزئي ، كما هو الشّأن في كلّ ما كان كذلك ؛ لأنّ السلب الكلّي
ينافيه الإيجاب الجزئي ، خلاف النفي المقيّد الذي لا ينافيه الإيجاب المقيّد ، كما
هو المعلوم في محلّه.
فلا يمكن الأخذ بهذا
الظهور في خصوص المقام ؛ للزومه ما هو المحال على الشارع بعد وجود الضرر في الخارج.
فلا يمكن حمل النفي
على حقيقته ، أعني : النفي عن الخارج مطلقاً ؛ لوجود الحقيقة في الخارج ، فلابدّ من
صرف هذا الظهور إلى ما هو المعقول في المقام ، وهو أحد وجوه :
الأوّل
: حمل النفي فيها على النهي ، ويكون المراد : النهي عن فعل
الضرر ؛ لأنّ النهي إنّما يتعلق بالأفعال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ