وبالجملة ، الإقدام على بذل المال لداعي النّفع ولأجل تحصيله ليس ضرراً ، بل هو شبيه بالمعاملة ، لغرض إنتاج ما يقاوم النقص من نفس المال المنتقص بلا واسطة شيء آخر ، بأن يكون في عرضه(١) لا في طريقه.
[أثر الأجر الأخروي في موضوع الضرر]
نعم ، لو فرض عدم إنتاجه لما يقاومه في النقص ، بل كان متداركاً بشيء آخر خارج عنه ، مثل الثواب وغير ذلك ممّا يترتّب على الإطاعة ، لا يخرج المتدارك عن كونه ضرراً ، غايته أنّه متدارك ؛ بداهة عدم خروج الموضوع بعد تحقّقه بعنوانه عمّا كان عليه أوّلاً.
فما يقال : من أنّ التدارك يخرجه عن الضّرر به ، وهو المراد في الخبر ، كما يظهر من بعض الأفاضل(٢) ، وصرّح به بعض المحقّقين ، حيث قال : «لو صرف المال في سبيل الله بنيّة التقرّب لم يكن ضرراً أصلاً ؛ لأنّ ما بإزائه من الدرجات في الآخرة أضعاف ما صرف من ماله ، بخلاف ما لو أعطى فقيراً بداعي الرئاسة وأمثاله ، فإنّه قد أضرّ بنفسه»(٣) ، انتهى.
ففيه : ما عرفت من أنّه لا يخرج بالتدارك عمّا كان عليه ؛ فإنّ الموضوع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) في (ب) : «غرضه».
(٢) العناوين : ١ / ٣١٤ ، ويظهر أيضاً من العلاّمة الحلّي في منتهى المطلب : ٢ / ١٥ ، وتذكرة الفقهاء : ٢ / ١٦٤ والمحقّق السبزواري في ذخيرة المعاد ج١ ، ق١ ، ص : ٩٥ ، ولاحظ أيضاً غنائم الأيّام : ١ / ٣٢٥.
(٣) عوائد الأيّام : ١ / ٦٧ ، مع اختلاف في بعض العبائر.