فقال(١) : «لا ضرر ولا ضرار»(٢).
[٦ ـ] ومنها : ما رواه في الكافي والتهذيب بإسنادهما عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «إنّ الجار كالنفس غير مضارّ ولا آثم»(٣).
[٧ ـ] ومنها : ما رواه الشيخ ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله في حديث ، قال : «لا ضرر ولا ضرار»(٤).
[٨ ـ] ومنها : ما رواه في الكافي ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسن(٥) ، قال : كتبت إلى أبي محمّد عليهالسلام : «رجل كانت له رحى على نهر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) في المصدر : «وقال» ، وفي بعض نسخ الوسائل : «فقال» ، لاحظ : وسائل الشيعة : ٢٥ / ٤٢٠. وجزم المحقّق شيخ الشريعة الإصفهاني بأنّ العطف بالفاء تصحيف ، وذكر أنّ النسخ الصحيحة المعتمدة من الكافي متّفقة على الواو ، لاحظ رسالته في قاعدة لا ضرر ولا ضرار ص٢٣ ، ولا يخفى أنّ له غرضاً من هذا التنبيه ، حيث بنى أنّهما في الأصل حديثان قد جمع بينهما الرواة ، فالحديث في الأصل عنده لم يكن مذيّلا بلا ضرر.
(٢) الكافي : ٥ / ٢٩٣ ، وعنه في وسائل الشيعة : ٢٥ / ٤٢٠ ، باب ٧ من أبواب كتاب إحياء الموات ح٢ ، وما ذكره المصنّف السيّد الصدر من أنّها من روايات الفقيه من سهو القلم.
نعم ، روى الصدوق قسماً من الرواية ، فقد روى : «وقضى عليه السلام في أهل البوادي أن لا يمنعوا فضل ماء ولا يبيعوا (يمنعوا) فضل الكلاء» ، راجع : من لا يحضره الفقيه : ٣ / ٢٣٨ ، ووسائل الشيعة : ٢٥ / ٤٢٠ ، باب ٧ من أبواب كتاب إحياء الموات ح٣.
(٣) الكافي : ٥ / ٢٩٢ ، التهذيب : ٧ / ١٤٦ ، وسائل الشيعة : ٢٥ / ٤٢٨ ، باب ١٢ من أبواب كتاب إحياء الموات ح٢.
(٤) التهذيب : ٧ / ١٦٤ ، وسائل الشيعة : ٢٥ / ٤٠٠ ، باب ٥ من أبواب الشفعة ح١.
(٥) في المصدر : محمّد بن الحسين ، وفي نسخة من الوسائل ورد الحسن بدلا عن الحسين ، راجع : وسائل الشيعة : ٢٥ / ٢٩٣.
![تراثنا ـ العدد [ ١٢٩ ] [ ج ١٢٩ ] تراثنا ـ العدد [ 129 ]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4430_turathona-129%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)