الصفحه ٢٢١ : تقريرات السيّد المجدّد الشيرازي
قدسسره لا يحوي هذه القاعدة
، مضافاً إلى موضوعها حيث تبحث عن قاعدة لا ضرر
الصفحه ٢٢٥ : يجعله في ميزان حسناتي بحقّ سادات الورى محمّد
وآله الطاهرين ، والحمد لله أوّلاً وآخراً وصلّى الله على
الصفحه ٢٣٣ : رواه في الكافي ، عن محمّد بن يحيى
، عن محمّد بن الحسن(٥) ، قال : كتبت إلى أبي
محمّد عليهالسلام : «رجل
الصفحه ٢٤٠ : : «الضرّ والضّرر لغتان
، فإذا ضممت إليه النفع فتحت الضاد»(٤) ... إلى أن قال : «وكلّ نقصان دخل في شيء فهو
الصفحه ٢٤١ : إذا نزل به الضرّ(٣) ، والاسم الضرر ، وهو
خلاف النفع ...». إلى أن قال : «وضارّه مضارّة وضراراً بمعنى
الصفحه ٢٤٢ :
وقال صاحب النهاية ـ في قوله (صلى
الله عليه وآله) : «لا ضرر ولا ضرار» : «لا يضرّ الرجل أخاه بأن
الصفحه ٢٤٥ :
في مورد أنّه إذا أراد
التوصّل إلى ذلك الغرض لابدّ له أن يرفع اليد عن بعض ماله.
فإنّ الأوّل لا
الصفحه ٢٤٩ : يتحمّلونه لتحصيل المقاصد والأغراض المتوقّف عليه غالباً ، إلى
غير ذلك ممّا يتصوّر في المالي ، فإنّه يتصوّر في
الصفحه ٢٥٠ : حقيقته ، أعني : النفي عن الخارج مطلقاً ؛ لوجود الحقيقة في الخارج ، فلابدّ من
صرف هذا الظهور إلى ما هو
الصفحه ٢٥٢ : جميع ما جاء به النبي (صلى
الله عليه وآله) من الأحكام ، وليس الضرر في جملتها ، ووجود الضرر بين المسلمين
الصفحه ٢٥٦ : الشارع ، كما أنّ بإثباته
يتحقّق التسبيب.
وهذا بخلاف الجواز
بالنسبة إلى نفس الشخص ، فإنّه لا تسبيب فيه
الصفحه ٢٥٩ : مرجع هذا الجواب إلى الالتزام بأصل الاشكال ، وقد اعترف أنّه
مناف لمساق القاعدة ، فلا يشفي الغليل
الصفحه ٢٦٠ : : أنّ المراد منها : نفيُ ما هو الزائد عن طبائع التكاليف الثابتة بالنسبة
إلى طاقة أوسط النّاس البريئين عن
الصفحه ٢٦٣ :
الإطاعة والانقياد.
مضافاً إلى أنّ القاعدة
إنّما تنفي الضرر الدنيوي ، أعني النقص الذي عرفت ، لا
الصفحه ٢٦٥ : المال من دون
احتياج إلى قصد القربة إنّما هي من قبيل الأوّل لا الثاني ، وفي الثاني لا تترتّب المنافع
على