على أنّه لم يخلّص نفسه من الكفر ، فيعرف قبح (١) الزّنا ، لأنّ هذا تصريح بأنّه يعاقب على كفره لا على الزّنا ، وهذا يوجب أن يعاقبه (٢) وإن لم يزن. وقد كان شيخ من متقدّمي أصحاب الشّافعيّ (٣) ، وقد استدللت بهذه الطّريقة ، قال لي : فأنا أقول : إنّ (٤) الكفّار مخاطبون (٥) من الشرائع بالتّروك دون الأفعال ، لأنّ الأفعال تفتقر (٦) إلى كونها قربة ، ولا يصحّ ذلك مع (٧) الكفر ، والتّروك (٨) لا يفتقر إلى ذلك. فقلت له : هذا ـ والله ـ خلاف الإجماع ، لأنّ النّاس بين قائلين ، قائل (٩) يذهب إلى (١٠) أنّ الكفّار مخاطبون (١١) بكلّ الشّرائع من غير تفرقة ، و(١٢) قائل يذهب إلى أنّهم غير مخاطبين بالكلّ ، فالفصل بين الأمرين خلاف الإجماع (١٣).
ثمّ إنّ (١٤) القربة معتبرة في تروك هذه القبائح ، كما أنّها معتبرة (١٥) في الأفعال الشرعيّة (١٦) ، لأنّا إنّما أمرنا بأن نترك الزّنا ولا نفعله قربة إلى الله تعالى ، فمن لم يتركه لذلك ، لا يستحقّ مدحا ولا ثوابا ،
__________________
(١) الف : قبيح.
(٢) الف : نعاقبه.
(٣) ب : الشن ، ج : الشن.
(٤) ج : بان.
(٥) ج : مخاطبو.
(٦) ج : يفتقر.
(٧) ج : عن.
(٨) الف : الترك.
(٩) الف : امامن.
(١٠) ج : ـ إلى.
(١١) ج : مخاطبو.
(١٢) الف : أو.
(١٣) ج : ـ وقائل ، تا اينجا.
(١٤) الف : ـ ان.
(١٥) ب : ـ في تروك ، تا اينجا.
(١٦) ب وج : الشرعيات.