يؤمن فيصحّ (١) وقوع جميع العبادات منه ، فصحّة تكليفه العبادات كصحّة تكليفه نفس الإيمان والإسلام. وأمّا (٢) اعتبار صفة الخطاب ، فإنّه إذا كان مطلقا و(٣) متوجّها إلى النّاس ، دخل الكافر فيه لتناوله إيّاه (٤).
ومنها أنّ الكفّار لو لم يتعبّدوا بالشّرائع ، (٥) لكانوا (٦) معذورين في تكذيب النبي صلىاللهعليهوآله والامتناع من تصديقه ، لأنّ الغرض في إيجاب تصديقه عليهالسلام هو المعرفة بشرائعه ، كما أنّ الغرض في بعثته (٧) هو (٨) أداؤه (٩) الشّرائع ، فمن (١٠) لم يكلّف ما هو الغرض في إيجاب التّصديق ، لا يجوز أن يكون مكلّفا بالتّصديق (١١) ، ولا خلاف في وجوب (١٢) تصديقه عليهالسلام على كلّ الكفّار.
ومنها أنّه لا خلاف في أنّ الكفّار يحدّون على الزّنا على وجه العقوبة والاستحقاق (١٣) ، فلو (١٤) لم يكونوا مخاطبين بهذه الشّرعيّات ، لم يستحقّوا العقوبة على فعل القبائح منها. وليس لهم أن يقولوا (١٥) أنّما عوقب
__________________
(١) ب وج : ويصح.
(٢) الف : فأما ، ب : فلا
(٣) الف : أو.
(٤) الف : له.
(٥) ب وج : بالشرعيات.
(٦) ب : لكان.
(٧) ج : بعثه.
(٨) الف : ـ هو.
(٩) الف : أداء.
(١٠) الف : فمتى.
(١١) الف : للتصديق.
(١٢) الف : إيجاب.
(١٣) ب : الاستخفاف.
(١٤) ب : فان.
(١٥) ج : يقول.