الصفحه ٢١٦ :
أولى من الألفاظ (١) الّتي (٢) نذهب (٣) إلى عمومها.
ورابعها أنّ
العموم قد أكّد بتأكيد معيّن
الصفحه ٢٢١ :
أولى بالاعتماد (١) عليه.
فإن قالوا :
هذا الّذي ذهبتم إليه يؤدّى إلى جواز وقوع الاستثناء في
الصفحه ٢٢٣ : ، من أن يريدوا (٣) أنّه واجب عليهم أن يفعلوا (٤) ذلك ، أو لا بدّ أن يقع على سبيل القطع : فإن كان
الأوّل
الصفحه ٢٣٠ : بأشياء :
أوّلها أنّ (٢) لفظ الجمع مشتق من اجتماع الشّيء إلى غيره ، وهذا
المعنى موجود في الاثنين
الصفحه ٢٣١ :
كما يقول ذلك مع الجماعة (١) إذا شاركته (٢).
والجواب عن
الأوّل أنّا لا ننكر أن يكون أصل اشتقاق
الصفحه ٢٣٦ : (٧) بها ، والنّسخ يقع بأشياء لا يقع التّخصيص بها (٨) ، فالأوّل القياس (٩) وأخبار الآحاد عند من مذهب إلى
الصفحه ٢٣٩ : :
أوّلها قول من
ذهب إلى أنّه يكون (٥) مجازا (٦) بأي دليل خصّ.
وثانيها (٧) قول من نفي كونه مجازا بأي دليل
الصفحه ٢٤٥ : جنسه ، فالأولى أنّ يكون مجازا و(١١) معدولا به عن الأصل ، لأنّ من حقّ الاستثناء أن يخرج من
الكلام ما
الصفحه ٢٥٣ : أبو
حنيفة وأصحابه بأشياء :
أوّلها أنّ
الاستثناء إنّما وجب تعليقه بما (٤) تقدّمه ، من حيث لم يكن
الصفحه ٢٥٤ : استثناء تعقّب (٢) جملا.
و(٣) الكلام على الطّريقة الأولى أنّ أكثر ما تقتضيه (٤) هذه الطّريقة أنّه (٥) لا
الصفحه ٢٥٩ : أنّ المانع من ذلك هو ما ذكرناه ، دون غيره.
وقد تعلّق
الشّافعيّ وأصحابه بأشياء :
أوّلها أنّ
الشّرط
الصفحه ٢٦٣ : الجمل ، فهو واقع في غير موضعه ،
وكأنّه مذكور في أوّل الكلام ، فلهذا تعلّق بالجميع ، والاستثناء إذا تعقّب
الصفحه ٢٧٨ : قيل : لم
كنتم بأن تخصّوا العموم بدليل العقل أولى (٢) ممّن خصّ دليل العقل بالعموم.
قلنا : دليل
العقل
الصفحه ٢٨٤ : من الفقهاء إلى
أنّه لا يخصّص العموم به ، وهو قول أبي هاشم الأوّل ، ومنهم من قال : يخصّ بالقياس
الجليّ
الصفحه ٢٨٦ : ، فإن أردتم
الأوّل ، فهو مسلّم ولا يمنع (١١) من التّخصيص بالقياس ، وإن أردتم الثّاني ، فغير مسلّم
وهو