الصفحه ١٣٣ :
وثالثها أنّه
لا يخلو من أن يكون لجواز تأخيره غاية ، أو لا غاية له ، والأوّل لا يقتضيه لفظ
الأمر
الصفحه ١٥٧ : بعد
انقضاء الحول بالصّفة والنّيّة والاسم ، وقد بيّنّا (٨) أنّ الصّلاة المؤدّاة في أوّل الوقت لا تتميّز
الصفحه ١٦٧ :
وأمّا الصّفات
الّتي يجب كون الفعل المأمور به عليها ، فتنقسم (١) إلى أقسام :
أوّلها أن يدخل
في
الصفحه ١٩١ :
فالأوّل يؤثّر
بأن يكون شرط الفعل (١) عدمه.
والثّاني بأن
يكون شرط الفعل ضدّه ، أو ما يجري مجرى
الصفحه ٢٥٦ : نقطع على أنّ (٨) الجملة الأولى عامّة لا محالة ، بل هي على احتمالها قبل
تعقّب الاستثناء. فإن دلّ
الصفحه ٢٦١ : يعود إلى بعض أولى من بعض ، فيجب عوده
إلى الجميع ، كما أنّ ألفاظ (٥) العموم (٦) لمّا لم تكن (٧) بتناول
الصفحه ٢٩٩ : البالغات الكاملات ، وهنّ (٥) بعض من تقدّم ذكره ، و(٦) ـ مع هذا ـ القول الأوّل على عمومه وذكروا مثالا
الصفحه ٣٠٠ : ، وإن كان المثال الأوّل فيه معنى
الشّرط ، وهذا شرط خاص لا يليق بجميع الرّجال ، لأنّ لفظ (٥) الرّجال يدخل
الصفحه ٣٢٣ :
إجماعهم (١) حجّة ، فتخصيص آية الإباحة بآية التّحريم أولى.
باب (٢) الكلام في المجمل والبيان (٣)
اعلم
الصفحه ٣٤٩ :
أنّها لإلصاق الفعل بالمفعول ، وفيهم من ذهب إلى أنّها للتّبعيض. ومن قال
بالأوّل اختلفوا : فمنهم من
الصفحه ٣٥٦ : صلىاللهعليهوآله في التّشهّدين الأوّل (٧) والأخير صحيح مطّرد.
ولو أنّ أصحاب
الشّافعيّ احتجّوا في وجوب الصّلاة على
الصفحه ٣٩٣ :
أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ ﴾ وقوله تعالى : ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ
عَدْلٍ مِنْكُمْ ﴾ وقوله
الصفحه ٤٠٦ : الأوّل شرط في القبول
(٧) ثمّ يعلم (٨) أنّ ضمّ امرأتين إلى الشّاهد الأول يقوم مقام الثّاني ،
ثمّ يعلم
الصفحه ٤١٤ :
والدّليل
الموصوف بأنّه ناسخ (١) هو ما دلّ على أنّ مثل الحكم الثّابت بالنّصّ الأوّل
غير ثابت في
الصفحه ٤٥٩ :
بالأكبر (٥) والأخرى بالأصغر (٦) فالأولى (٧) جواز نسخ كلّ واحد مع تبقية (٨) صاحبه.
فأمّا نسخ
القياس