الصفحه ٢٢١ : النّكرات ، وقد علمنا
فساده.
قلنا : إنّ (٢) الاستثناء من النّكرات ينقسم إلى استثناء معرفة من نكرة
، وإلى
الصفحه ٢٤٦ :
« وما بالرّبع من أحد إلاّ (١) أواريّ (٢) ».
وإنّما جاز
استثناء الدّرهم (٣) من الدّنانير (٤) على
الصفحه ٢٥٠ : ، والق (١) أصدقائي ، إلاّ واحدا » يجوز أن يستفهمه (٢) المخاطب ، هل أراد استثناء الواحد من الجملتين ، أو
الصفحه ٢٥٩ : ، لأنّ الواحد من كلّ عشرة هو
واحد على الحقيقة ، وإن كان يتكثّر بانضمام غيره إليه ، فكذلك (٣) الواحد
الصفحه ٢٦٨ :
على أنّهم قد أرادوا عوده إلى كلّ واحدة ، لأنّهم كما (١) يريدون الاستثناء من كلّ جملة فيختصرون
الصفحه ٢٧٧ :
في بعض المواضع.
فأمّا من (١) يجعل القياس دليلا وطريقا إلى إثبات الأحكام ، فليس له
أن يمتنع من
الصفحه ٢٨٤ :
بالقياس في الشّريعة ، ومن دفع جواز القياس في شيء من الشّريعة لا شغل له
بهذا الفرع ، وإذا دللنا
الصفحه ٣٢٤ : أنّ القائل إذا قال : « لا تقل له (١) أفّ » ، فقد منع من كلّ أذيّة له (٢) وأنّه أبلغ (٣) من قوله : « لا
الصفحه ٣٥٤ : في اللّفظ نفيا ، فهو في (٢) المقصد (٣) والغرض إثبات ، والغرض (٤) أنّ (٥) من شرط الصّلاة الطّهور
الصفحه ٣٧٦ :
يرجع إلى إزاحة علّة المكلّف في الفعل ، فإن كنتم إنّما تمنعون من تأخير
البيان لأمر يرجع إلى إزاحة
الصفحه ٣٨٦ :
المخاطب لا يستفيد منه فائدة معيّنة منفصلة ، ولا بدّ في كلّ خطاب من أن
يستفاد منه فائدة مفصّلة
الصفحه ٣٨٩ :
المعرفة فيه.
قلنا : ليس
الأمر كذلك لأنّ زمان مهلة النّظر لا بدّ منه ، ولا يمكن أن تقع المعرفة
الصفحه ٣٩٥ :
ويلزم على هذا المذهب أن يكون أكثر الكلام مجازا ، لأنّ الإنسان إذا أضاف
إلى نفسه فعلا من قيام
الصفحه ٤٠٢ :
كلام نسمعه (١) إلاّ ونحن نجوّز من طريق التّقدير أن يكون المخاطب به (٢) أراد المجاز ، و(٣) لم يرد
الصفحه ٤٣٠ : قد يحسن أن يأمر
بالفعل من يعصيه ، كما يحسن أن يأمر من يطيعه ، وإذا كان لو أمر من أطاع (٣) لجاز النّسخ