الصّائد الصّيد (١) ذريعة ، واسم الذّراع من هذا المعنى اشتقّ ، لأنّ بها يتوصّل إلى الأغراض والأوطار ، (٢) والذّراع أيضا صدر القناة. وذرع القيء (٣) إذا غلب ، وبلغ من صاحبه الوطر. فبان أنّ التّصرّف يعود إلى المعنى (٤) الّذي ذكرناه. وما توفيقنا إلاّ بالله عليه توكّلنا وإليه ننيب (٥).
باب الكلام في الخطاب وأقسامه وأحكامه
اعلم أنّ الكلام في أصول الفقه إنّما هو على الحقيقة كلام (٦) في أدلّة الفقه ، يدلّ عليه أنّا إذا تأمّلنا ما يسمّى بأنّه أصول الفقه ، وجدناه لا يخرج من أن يكون موصلا إلى العلم بالفقه أو (٧) متعلّقا به وطريقا إلى ما هذه صفته ، والاختبار يحقّق (٨) ذلك. ولا يلزم على ما ذكرناه (٩) أن تكون (١٠) الأدلّة والطّرق إلى أحكام فروع الفقه الموجودة في كتب الفقهاء أصولا للفقه ، لأنّ الكلام في أصول الفقه إنّما هو كلام في كيفيّة دلالة ما يدلّ من هذه الأصول على الأحكام على طريق الجملة دون التّفصيل ، وأدلّة
__________________
(١) ب : ـ الصيد.
(٢) ج : أوطاء.
(٣) ب : + و.
(٤) ب وج : ـ المعنى.
(٥) ب وج : أنيب.
(٦) ب : كلامه.
(٧) ب : و.
(٨) ب : فالاختيار تحقق.
(٩) ب : + من.
(١٠) ب وج : يكون.