الصفحه ١٠٣ :
كلّها تقتضي (١) التّكرار ، فإنّ فيها ما يقتضى المرّة الواحدة كالحجّ
والعمرة عند من أوجبها
الصفحه ١١٤ : ،
والمتعلّقة (١٢) بالنّفي و(١٣) الإثبات ، ولم ننازع (١٤) في شيء من الأحكام ، كان لنا (١٥) أن نقول له : من أين
الصفحه ١٢٣ : المشروعة.
وهذا من الطاعن
به غير صحيح ، لأنّه (٥) إن ادّعى أنّ تكامل (٦) شرائط (٧) الفعل الشّرعيّ
الصفحه ١٢٨ :
قلنا : الوجه
في ذلك التّكرار (١) هو الوجه فيما تكرّر من القرآن في سورة الرّحمن
والمرسلات وغيرهما
الصفحه ١٢٩ :
على بعض مجرى (١) اختلاف الموصوفين (٢).
واعلم أنّ
المعطوف على غيره لا يخلو من أن يكون مثله ، أو
الصفحه ١٣٨ :
إذا مات ، ويقول : بموته يتبيّن (١) لي ذلك ، من غير بيان وقت ، أو غاية ، غير محصّل ، لأنّ
الموت لا
الصفحه ١٥٠ :
لا يجوز أن يختلفوا في هل النّفل أفضل أو الفرض ، لأنّ من المعلوم أنّ
الفرض والنفل إذا اتّفقا في
الصفحه ١٨٦ : (١١) في مسألة علميّة.
وبعد ، فإنّما
يصحّ (١٢) التّعلّق به لو ثبت أنّ إجزاء الفعل المنهيّ عنه ليس من
الصفحه ١٩٠ : (٢) من المنهيّات ، وتميّزونه (٣) من غيره فقد تعاطى (٤) النّاس (٥) ذلك.
قلنا : الواجب
أن نقول الّذي
الصفحه ١٩٥ :
أن تكون (١) صلاته فاسدة غير مجزية (٢) ، للنّهي (٣) منه عليهالسلام عن ذلك ، وذلك أنّ هذا النّهى
الصفحه ١٩٦ :
فصل فيما يقتضيه الأمر من جمع أو آحاد
اعلم أنّ
الخطاب إذا ورد وظاهره يحتمل (١) الخصوص والعموم
الصفحه ٢٠٣ : وهو يعلم من حالهم ضرورة أنّهم إنّما (٩) سمّوا البليد حمارا والشّديد أسدا (١٠) على سبيل التّشبيه
الصفحه ٢٠٥ : ، ولا فرق بينهم وبين
من عكس هذا عليهم ، وقال لهم : بل هذه اللّفظة موضوعة على الحقيقة للخصوص ، وإذا
الصفحه ٢٠٨ : واستدلال ، ولم يجب مثل ذلك
في استعمال صيغة العموم في الخصوص ، وهو ضرب من ضروب المجاز عندكم (٤) ؟ ، فألاّ
الصفحه ٢١٤ : بعض من
يشار إليه في أصول الفقه يطعن على هذا الدّليل بأنّ الاستفهام في ألفاظ العموم
إنّما حسن طلبا