الصفحه ٤٥٨ : إلى خلاف
عيسى بن أبان ، وقوله : إنّ الإجماع ناسخ لما وردت به السّنّة من وجوب الغسل من (٢) غسل الميّت
الصفحه ١ : بتثقيفه (٤) ، وتهذّبوا (٥) بتوفيقه ، واستضاءوا بأضوائه ، وتروّوا من أنوائه حتّى
هجموا بالهداية إلى الدراية
الصفحه ٢٥ :
اللهمّ إلاّ أن
يقول جوّزوا أن يكلّف الله تعالى من ظنّ بأمارة مخصوصة تظهر (١) له أنّ الفعل واجب
الصفحه ٣٢ : والمعصية أيضا لا يليق إلاّ بالأمر الّذي
هو القول للعلّة الّتي ذكرناها ، وهو أنّ (٢) المطيع من فعل ما أمر به
الصفحه ٤٠ : من أن يكون خاصّا غير مشترك.
وأمّا (٣) تعلّقهم بما سطره أهل العربيّة في كتبهم من قولهم : باب
الأمر
الصفحه ٤١ : أنّه (١٣) قد يكون من جنس (١٤) ما ليس بأمر ، وأنّ الأمر بعينه يجوز أن يقع (١٥) غير أمر ، فلا بدّ والحال
الصفحه ٥٧ :
وعاشرها قولهم
: إنّ الأمر لا يخلو من أقسام ثلاثة ، إمّا أن يقتضى الإيجاب ، أو المنع ، أو
التّخيير
الصفحه ٥٨ : الخيرة من أمرهم.
ورابعها قوله
تعالى : ﴿ أَطِيعُوا اللهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ﴾.
وخامسها قوله
تعالى
الصفحه ٦٠ : خلافه (٤) ، وما (٥) كانت العلّة في ذلك ما ادّعى من مجرّد خلاف الأمر ، بل
ما ذكرناه. وممّا يوضح ما ذهبنا
الصفحه ٦١ : عاص لا تدخل (٦) إلاّ في الوجوب أو الإيجاب ، لأنّ من خالف في الشّاهد
ما ندب إليه أو أرشد إليه يقال
الصفحه ٦٢ : ندب (٤) إليه.
ويقال لهم فيما
تعلّقوا به سادسا : هاهنا وجه معقول مستفاد من مطلق (٥) الأمر ، وهو
الصفحه ٦٣ : من ذهب إلى أنّ نفس إرادة الفعل تكون (٦) كراهة لتركه ، فقوله يفسد بما ذكرناه في النّوافل.
ولأنّه محال
الصفحه ٦٦ : لهم في (١٠) أوّل ما تعلّقوا به من القرآن : أوّل ما نقوله : أنّه
لو ثبت في القرآن أو (١١) السنّة ما
الصفحه ٦٩ : لم يكن لأجل وجوب (٧) الأمر ، وهي أنّ الأمر منه عليهالسلام يتعلّق بالدّيانات والعبادات ، والشّفاعة
الصفحه ٨١ : ) تصرّفه (١٦) لا يمنع من وجوب العبادات عليه ، لأنّ المولى إنّما
يملك تصرّفه عليه في غير وقت وجوب عبادة