الصفحه ٣٦٥ : بذبح (٣) بقرة من عرض البقر (٤) فلو امتثلوا وذبحوا (٥) أيّ بقرة اتّفقت ، كانوا قد فعلوا الواجب ، فلمّا
الصفحه ٣٧١ : بنفسه ،
لأنّه لا فائدة في قوله (٣) : ﴿ بَقَرَةٌ صَفْراءُ ﴾ و﴿ بَقَرَةٌ لا فارِضٌ ﴾ ، ولا بدّ من ضمّ كلام
الصفحه ٣٧٤ : إليك عند توديعك لي (٤) أو أنفذها (٥) إليك عند استقرارك في عملك. وكذلك يحسن من أحدنا أن
يقول لغلامه
الصفحه ٣٩٢ : الصّفة ، وإنّما يفيد تعليقه بها إثبات الحكم فيما وجدت فيه
(٥) من غير إفادة الحكم في غيره نفيا ولا إثباتا
الصفحه ٣٩٤ :
أنّ تعليق الحكم بصفة دالّ بمجرّده على نفي الحكم عمّا ليس له تلك الصّفة.
وفيهم من ذهب إلى أنّ
الصفحه ٤٠٠ : (٨) مع عدم (٩) التّناول بأولى من بعض.
وممّا يدلّ ـ
أيضا ـ على ما ذكرناه حسن استفهام القائل : « ضربت
الصفحه ٤٠٧ : بالأصل. ولو قال : « أعطيت
فلانا مائة درهم (٦) » ، لم يدلّ لفظا ولا عقلا على أنّه لم يعطه أكثر من
ذلك
الصفحه ٤٠٩ : (٢) من يقول : إنّه يدلّ على ذلك إذا كان بيانا ، وإنّما
قلنا (٣) ذلك ، لأنّ ما وضع له القول (٤) لا يختلف
الصفحه ٤١٠ : ، لفعلت. » ، وعلى هذه الرّواية لا شبهة في
الخبر. والنّبيّ عليهالسلام أفصح وأفطن لأغراض العرب ، من أين
الصفحه ٤٢٥ : ، وينقسم إلى قسمين : أحدهما
أن لا يتميّز له (١) أحد الفعلين من الآخر ، بأن تكون (٢) الصّورة واحدة ، والوجه
الصفحه ٤٢٦ :
فإنّما خلافه يرجع إلى عبارة ، ولا مضايقة في العبارات مع سلامة المعاني.
وقد ورد في الشّرع من نسخ
الصفحه ٤٢٩ : مقطوع
به ، لأنّه من جهة خبر الآحاد ، وهو ما روى أنّ (٤) من جملة القرآن « والشّيخ والشّيخة إذا زنيا
الصفحه ٤٣٩ : كان قد توضّأ ، فأيّ فرق بين منعه بالموت ومنعه بالنّهي ؟.
وثامنها ما روى
من قوله عليهالسلام في وصف
الصفحه ٤٤٥ : الحجّ من بعض ، و(٨) أنّه ليس بجار مجرى الصّلاة والصّيام.
والأولى أن
تكون (٩) زيادة تطهير عضو على أعضا
الصفحه ٤٤٧ : ، لم يكن فيه نسخ (١٢) لها.
فإذا قيل :
الآية تمنع في المعنى من اليمين مع الشّاهد من حيث كانت اليمين هي