الصفحه ٢٩٤ :
وأمّا تعليله عليهالسلام الحكم في عين ، كقوله عليهالسلام في الهرّ : « إنّها (١) من الطّوّافين
الصفحه ٢٩٥ : ـ على جهة الحقيقة ـ فيما هو عموم على جهة الحقيقة ،
فأمّا ما ليس بعامّ حقيقة من حيث كان لفظه لا يتناول
الصفحه ٣٠٢ : المهر من هذه الآية ، فهي (٣) عامّة في المطلّقات ، وإن اختصّ الشّرط.
قلنا : إن كانت
الأمّة قد أجمعت
الصفحه ٣٠٦ : مباح لا محالة منه ، فإذا علمنا بالدّليل
أنّ حالنا كحاله (٢) عليهالسلام في الشّرائع ، علمنا ـ أيضا
الصفحه ٣٠٨ :
أنّه لا يجيء منها (١) أنّه إذا سأله عليهالسلام (٢) سائل عن (٣) حكم حادثة ، فأجابه بقول عامّ
الصفحه ٣٠٩ :
وكلامه عليهالسلام ينقسم إلى مطابق للسّبب (١) غير فاضل (٢) عنه ، وإلى ما (٣) يكون أعمّ منه
الصفحه ٣٢١ :
أفسدنا قول من يذهب إلى تكافؤ الأدلّة. وأمّا (١) ما طريقه غالب الظّنّ ، فقد يجوز مثل ذلك فيه
الصفحه ٣٢٣ :
وأقوى من ذلك
كلّه إجماع الإماميّة على تحريم الجمع بين الأختين على كلّ حال ، وقد بيّنّا أنّ
الصفحه ٣٢٥ :
وأمّا (١) طريقة التّعليل ، فأكثر ما فيها أن (٢) يعقل (٣) من قوله ـ عليهالسلام ـ : « إنّها من
الصفحه ٣٢٦ : إذا علم بلفظه أو بقرينة أنّ المراد
به الامتثال في جميع الأوقات المستقبلة ، فلا بدّ من الحاجة إلى بيان
الصفحه ٣٤٥ : بها مخاطبون ضروريّ ، وإن لم يجب مثل ذلك
في بيانها.
فصل في تمييز (٥) ما ألحق بالمجمل وليس
منه أو
الصفحه ٣٥٥ : قوم بالعموم ، وهو عند آخرين من المجمل ، فهو
قوله تعالى (٢) : ﴿أَقِيمُوا الصَّلاةَ ﴾ ، فإنّ أصحاب
الصفحه ٣٥٧ : .
وهذا ليس بصحيح
، لأنّه ليس في كلّ موضع من القرآن أمر فيه بالصّلاة اقترن به الوعيد ، وما اقترن
بالوعيد
الصفحه ٣٥٨ :
﴿ وَلا تَيَمَّمُوا
الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ﴾.
وأنكر آخرون
ذلك عليهم (١) من أنّ الكافر ليس
الصفحه ٣٦٤ :
من تأخير إقدار المكلّف على الفعل ، ولا خلاف في أنّه لا يجب أن يكون في
حال الخطاب قادرا (١) ولا