الصفحه ١٢٥ : ، مثل حقن دم المصلّي وكونها على بعض
الوجوه دلالة على إيمانه وإسلامه ، فما المانع من (٣) أن يفعل الصّلاة
الصفحه ١٢٧ : ، وأنّه قال : لا
يغلب عسر يسرين ، من حيث حمل العسر المعرّف على أنّ الثّاني هو الأوّل ، واليسر
المنكّر على
الصفحه ١٣٠ : ذلك ممّا لا يمكن فيه
التّكرار ، كالعتاق ، إذا قال قد أعتقت جميع عبيدي ، وأعتقت فلانا ، ويذكر واحدا
من
الصفحه ١٣٦ : ، وكلامنا في مطلق الأمر ومجرّده.
ويقال لهم فيما
تعلّقوا به ثالثا : من أين قلتم : أنّه إذا جاز تأخيره من
الصفحه ١٣٩ : ، والإيقاعات والعقود أسباب في هذه الأحكام ، ومع
وجود السّبب لا بدّ من حصول المسبّب ، وليس كذلك الدّلالة
الصفحه ١٤٢ : أمر الله تعالى إذا ورد مطلقا عاريا من التّوقيت.
قلنا : يجب ـ
إذا خلا من بيان (١٠) توقيت ـ أن يقطع
الصفحه ١٥٢ :
الحول ، لمّا جاز أن يتكرّر فيها امتثال المأمور به ، انفصل (١) وقت الجواز من وقت الوجوب.
فيقال
الصفحه ١٥٦ : أدرك أوّل وقتها ، ثمّ (٩) سافر قبل خروج الوقت ، أدّاها مقصورة ، لأنّ حاله في
وقت الأداء تغيّرت من إقامة
الصفحه ١٨١ : يصحّ أن يستفاد منه ، يوضح هذه الجملة أنّ
الفقيه إذا قال في العقد : إنّه صحيح ، فلم يفد بذلك حسن العقد
الصفحه ١٨٢ : (٦) الحقيقة ، والإجماع بخلافه ، لأنّهم وإن اختلفوا في
كثير من الأمثلة الّتي تذكر (٧) في هذا الباب ، فلم
الصفحه ١٩٤ :
من المفارقة لها ، ويجب أن يقول (١) فيمن لزمه ردّ وديعة أو قضاء دين ، ثمّ دخل في الصّلاة
: أنّه إن
الصفحه ١٩٨ : على حدّ واحد ، وهو حقيقة في كلّ شيء من هذه
الأمور ، كلفظة « من » إذا كانت نكرة في الشّرط أو الاستفهام
الصفحه ٢٠١ :
ومن خالفنا من
المتكلّمين والفقهاء يقول في كلّ ما قلنا (١) : « أنّه يستغرق من هذه الألفاظ
الصفحه ٢١١ : حكيما ، وخاطب بالمجاز ، فلا بدّ من أن يدلّ من يخاطبه على أنّه
عادل عن الحقيقة ، وهذان الوجهان يسقطان
الصفحه ٢١٢ : استفهامه ، لتجويز أن يعدل من (٣) معنى إلى معنى في الألفاظ (٤) المشتركة.
قلنا : كلامنا
إنّما هو في حسن