الصفحه ٣٠٤ :
أحقّ بردّهنّ ، لأنّ في كلا (١) الأمرين وجها من المجاز والعدول عن الظّاهر ، فلا بدّ
من دليل يقتضى
الصفحه ٣١٤ :
أظهر من قيامه (١) في غيرها. والكلام بين أهل الوعيد وأهل الإرجاء في آيات
الوعيد إنّما هو في تخصيص
الصفحه ٣١٧ :
واحدة ، لأنّ تقدّم أحدهما (١) على الآخر يقتضى عندهم النّسخ (٢) فلا بدّ من تقدير المقارنة ، وإذا
الصفحه ٣١٨ :
على بعض ، ولم يكن لنا إلى ذلك طريق ، حكمنا بأنّ موتهم وقع في حال واحدة ،
حتى تورّث (١) بعضهم من
الصفحه ٣٢٧ :
في اللّغة محتملا. ثمّ احتماله ينقسم ، فربما احتمل أمرا من جملة أمور ،
مثل قوله تعالى : ﴿وَآتُوا
الصفحه ٣٤٨ : في
هذا الباب قول من يقول : ﴿ وَامْسَحُوا
بِرُؤُسِكُمْ ﴾ مجمل ، وجعل بيانه فعله عليهالسلام ، فاعتمد
الصفحه ٣٥٩ : (٣) التّعلّق بهذه الآية ، لا سيّما على مذهب من يقول في
كلّ شيء يحتمل (٤) لأشياء (٥) مختلفة : أنّ اللّفظ إذا
الصفحه ٣٦٠ :
فصل في ذكر جواز تأخير التبليغ
اعلم أنّ
التّبليغ من النّبيّ عليهالسلام موقوف على المصلحة ، فإن
الصفحه ٤٠١ : مفهومين من اللّفظ ، لاشتركا في حسن (١) الاستفهام وقبحه.
فإن قيل :
إنّما يحسن الاستفهام عن (٢) ذلك لمن لم
الصفحه ٤١٦ : بغاية
على ضربين : أحدهما أن يعلم باللّفظ من غير حاجة إلى غيره ، كقوله تعالى : ﴿ ثُمَّ أَتِمُّوا
الصفحه ٤٣٧ : (١٢) وبين وقوعها على خلاف ذلك. وتميّز (١٣) له فيما (١٤) ذكرناه (١٥) جهة الحسن من جهة القبح ، فقد كان
الصفحه ٤٤١ :
من الذّبح ، ولا يمتنع ـ أيضا ـ أن يكون (١) عن مقدّمات الذّبح زائدة على ما فعله لم يكن قد أمر بها
الصفحه ٤٤٢ : تفعل نظير (٢) ما كنت أمرت به من الصّلاة الموقّتة » ؟ !.
والجواب عمّا
تعلّقوا به خامسا أنّا قد بيّنّا
الصفحه ٤٥٣ :
لباقي الحدّ. وعلى هذا لو نقصت (١) ركعتان من جملة ركعات ، لكان هذا النّقصان نسخا لجملة
الصّلاة
الصفحه ٤٥٩ :
الدّينيّة ، لأنّه يمتنع أنّ يمنع من التّأفيف (١) في الشّاهد (٢) إلاّ لأجل التّرفيه والتّنزيه عن