الصفحه ١٠٦ : (٣) رضى بالتّأكيد فليرض بمثله فيمن قال افعل مرّة واحدة (٤).
ويقال لهم فيما
تعلّقوا به سادسا : إنّ من
الصفحه ١٠٨ :
ويقال لهم فيما
تعلّقوا به (١) ثانيا : و(٢) من سلّم لكم في الأمثلة المشتقّة من الضّرب : مثل
الصفحه ١١٣ :
ويقال (١) لهم فيما تعلّقوا به ثالثا : إنّ (٢) في النّاس من يذهب إلى أنّه قضاء غير أداء ، لأنّه
الصفحه ١١٩ : زائدا
على ذلك من أن تكون (٥) العبادة متعلّقة بوقت عرض فيه فوت ، ولهذا لم نقل (٦) في الصّلاة : أنّها قضا
الصفحه ١٢١ : .
قلنا : من يقول
بدخول القضاء في النّوافل لا بدّ (٢) من أن يجعل للتّعبّد (٣) ، الثّاني سببا ثانيا
الصفحه ١٢٦ : .
فأمّا (٤) قول من يشترط (٥) في تغاير متناول الأمر المتكرّر ألاّ (٦) يكون (٧) الأمر الأوّل يتناول الجنس أو
الصفحه ١٤٦ : فلان ، فمن أوجب صحّة هذا النّذر مع قدومه وقد
مضى من النّهار بعضه ، يجعله سببا للقضاء ، ومن لا يوجب ذلك
الصفحه ١٦٣ : الفعل من حسن وغير ذلك فلا بدّ من أن
يكون معلوما ، ويعلم (١٠) استحقاق الثّواب به ، وأنّه تعالى سيوفّره
الصفحه ١٦٧ : الصّحة ويخرج عن الاستحالة.
وثانيها (٢) أن يصحّ ممّن كلّفه لأنّ صحّته من غيره كاستحالته في
الغرض
الصفحه ١٦٨ :
ما لم يكن كذلك تقبح (١) إرادته (٢) و(٣) الأمر به (٤).
والقسم الثّاني
وهو صحّته منه يدخل فيه
الصفحه ١٦٩ : (٥) ، لم يصير ذلك واجبا.
وأمّا الصّفات
الّتي يجب كون المأمور عليها ، فجملتها أن يكون متمكّنا من إيقاع
الصفحه ١٧٣ : ، لأنّه لو كان في حال الأمر متمكّنا ، وفي حال الفعل
عاجزا ، قبح أمره ، فلا مانع من حسن أمره بفعل (١) يعلم
الصفحه ١٨٩ :
منهيّ عنه بالفساد على اختلاف الحالات ، ومع المناظرة والمنازعة ، و(١) من طبقة بعد طبقة ، وفي زمان
الصفحه ١٩٢ : الدّار لو أراد أن يقف فيها بحيث المصلّي واقف ،
لتعذّر عليه (١) ذلك ، فهو مانع من تصرّف المالك ، والغصب
الصفحه ١٩٧ :
والفرض في هذا الوجه يتعلّق (١) بالكلّ ، لكنّه مشروط بأن لا يقوم البعض به ، فمتى وقع
من البعض