الصفحه ٣٤ :
فيجب (١) أن تكون (٢) مخصّصة بها. ولا (٣) جواب عن هذا الطّعن إلاّ ما قدّمناه من الجواب عن
طعنهم
الصفحه ٣٥ : ، ويجب أن لا تطلق إلاّ
إذا كان الآمر أعلى رتبة من المأمور. فأمّا إذا كان دون رتبته (٢) ، أو كان مساويا له
الصفحه ٤٧ : المعنى لا بدّ من
اختصاصه به (٦) حتّى يوجب الحكم له ، فلا يخلو من أن يختصّه بالحلول
فيه ، أو في محلّه
الصفحه ٥٠ : . ولهذا
نقول (٧) : إنّ الأمر ـ من (٨) حيث كان أمرا ـ لا يدلّ إلاّ على حال الآمر ، ولا (٩) يدلّ على حال
الصفحه ٦٤ : النّهى إلاّ (٢) بواسطة ، وهي أنّ الله تعالى إذا نهى عن فعل ، فلا بدّ
من كونه (٣) كارها له ، وهو تعالى لا
الصفحه ٧٥ : مخاطبون بالعبادات الشّرعيّة ، وذهب كثير من المتكلّمين وأكثر الفقهاء إلى
أنّهم غير مخاطبين. وفائدة الخلاف
الصفحه ٧٧ :
على أنّه لم يخلّص نفسه من الكفر ، فيعرف قبح (١) الزّنا ، لأنّ هذا تصريح بأنّه يعاقب على كفره لا
الصفحه ٨٤ :
به من الزّاد والراحلة ، بل متى اتّفق لنا النّصاب ، وحال عليه الحول ،
وجبت الزّكاة ، وكذلك في
الصفحه ٨٥ : (٣) السبب ، وإنّما فسد ذلك ، لأنّ مع وجود السّبب لا بدّ
من وجود المسبّب ، إلاّ لمنع (٤) ، ومحال أن يكلّفني
الصفحه ٨٦ : ، وما يسمع من قول القائل : افعل ، لا تفعل (١).
وإنّما الخلاف
في أنّه (٢) هل يجب أن يكون الآمر في
الصفحه ٨٨ :
المحرّم ، وأن لا يفعله ، يقتضى فعل ذلك.
وممّا يبيّن (١) فساد مذهب من ذهب إلى أنّ الأمر بالشي
الصفحه ٩١ : إذا كان على ما ذكروه ،
فهو تصريح بوجوب الثّلاث ، لأنّه إذا كان أيّ شيء فعله منها فهو الواجب ، فهل هذا
الصفحه ٩٣ :
فقد (١) يجوز أن (٢) يتعيّن عند القبض بالاختيار.
وممّا يدلّ
أيضا أنّه لو كان الواحدة (٣) من
الصفحه ٩٧ : إنّما (٥) نخالفهم فيما يجب أن يفعله المكلّف من الكفّارات قبل أن
يفعله ، فنقول : إنّ الجميع (٦) واجب على
الصفحه ١٠١ : التّكرار ،
وأخرى المرّة الواحدة من غير زيادة ، وقد بيّنّا أنّ ظاهر استعمال اللّفظة في
معنيين مختلفين يدلّ