الصفحه ٣٣٥ : (٥) لأنّا غير مستفيدين له من ظاهر (٦) اللّفظ ، وفي الأوّل الأمر بخلافه ، وجرى ذلك مجرى
الاستثناء إذا دخل على
الصفحه ٣٧٧ :
خطاب أريد به غير ما وضع له من غير دلالة.
والّذي يدلّ
على ذلك أنّه لا يحسن أن يقول الحكيم منّا
الصفحه ٣٨٥ : . وهذه
النّكتة تبطل فرقهم بين الأمرين بأنّ الخطاب بالزّنجيّة إذا وقع من حكيم ، فلا بدّ
من (٢) أن يكون
الصفحه ٣٩٧ :
معلّق (١) بالاسم لا بالصّفة ، فالجواب (٢) أنّ من فعل ذلك فقد أخطأ في اللّغة ، وقد حكينا أنّ في
الصفحه ٤٠٤ :
ولا يكون ذلك منسوخا إلاّ من جهة دليل الخطاب ، وأنّ لفظ الخبر يقتضى نفي
وجوب الاغتسال بالماء من
الصفحه ٤٠٥ : عداه من القوم مضروب بظاهر العموم ، لا من دليل الخطاب
في الاستثناء ، وليس هذا موجودا في قوله
الصفحه ٤٢٤ :
وقبح الكذب ، والجهل. والقسم الآخر لا يجوز تغيّره (١) من حيث كان كونه لطفا لا يتغيّر ، كالمعرفة
الصفحه ٤٤٠ :
جهة المجاز ، فالأشبه (١) بظاهر الآية ما روى من أنّه تعالى يمحو من اللّوح
المحفوظ (٢) ما يشا
الصفحه ٤٤٩ : النّاس من
ألحق ذلك بزيادة الرّكعتين على الرّكعتين ، وفيهم من (٢) أجراه مجرى زيادة صلاة سادسة.
والّذي
الصفحه ٤٦٠ :
هذا يمنع (١) من كونه ناسخا. ويمنعون من أن يكون القياس منسوخا (٢) بأنّه (٣) تابع لأصله ، و(٤) لا
الصفحه ٤٧١ :
قرآنا ليكون النّسخ به لا بالسّنّة ؟ ! وبعد فلو سلّم لهم ما اقترحوه ، لم
يخرج القرآن من أن يكون
الصفحه ٤٧٣ :
إيجابها ، فيخرج بذلك من باب النّسخ.
وقد يعلم
التّاريخ ـ أيضا ـ بأن يضاف إلى وقت أو غزاة
الصفحه ١٣ :
عليه في الأصل. وأمّا استشهادهم على ذلك بالصّلاة والصّيام ، وأنّ المفهوم
في الأصل من لفظة
الصفحه ٢٧ : يريدون طرائقه (٨) أفعاله ، دون أقواله ، ويقولون : هذا أمر عظيم ، كما
يقولون : هذا (٩) خطب عظيم ، ورأيت من
الصفحه ٣١ : تجري على ما يشتقّ (٤) منه أعين و(٥) وعيناء ، وهذا لا يليق (٦) بالجارحة ، فيجب أن تكون (٧) مقصورة