الصفحه ٢٥٠ : الكتاب ، ولا خلاف في وجودنا (١١) في القرآن واستعمال أهل العربيّة استثناء تعقّب جملتين
عاد إليهما تارة
الصفحه ٢٥٦ : (٢) في هذا الكتاب (٣) أنّ هذه الألفاظ (٤) مشتركة محتملة ، ولا يجب حملها على كلّ ما تصلح (٥) له إلاّ بدليل
الصفحه ٢٧٧ : المنفصلات
الموجبة (٦) للعلم
اعلم أنّ تخصيص
العموم بكلّ دليل أوجب العلم من عقل وكتاب وسنّة مقطوع عليها
الصفحه ٢٨٠ : الآحاد في تخصيص عموم الكتاب بها ، فمنهم من أبى أن يخصّ بها
على كلّ حال ، ومنهم من جوّز تخصيصه بأخبار
الصفحه ٢٨٦ : تخصيص الكتاب و(٦) السّنّة المعلومة المقطوع عليها به.
و(٧) وجدت بعض (٨) من خالف في ذلك يقدح في هذه
الصفحه ٣١٦ : أحدهما أو تأخره ، وهذا الشّرط لا يليق بعموم (١) الكتاب ، فإنّ تاريخ نزول آيات القرآن مضبوط (٢) محصور لا
الصفحه ٣٤٥ : المعلوم (٤) في كتاب الله تعالى ، وإنّما الكلام في وقوع ذلك وحصوله
، ولا شبهة في أنّ العلم بالصّلاة وأنّا
الصفحه ٣٥٣ : عليهالسلام (١٠) من قوله (١١) : « لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب » ، و « لا نكاح إلاّ
بوليّ » ، و « لا صلاة إلاّ
الصفحه ٣٥٤ : ، وقراءة فاتحة الكتاب ،
والوليّ في النّكاح ، فجعلوا (٦) النّفي منبئا (٧) عن الإثبات ، وهو أوكد منه ، لأنّ
الصفحه ٣٦٤ : على سائر وجوه التّمكّن ، فكذلك العلم (٢) بصفة الفعل (٣).
وـ أيضا ـ فقد
نطق الكتاب بتأخير البيان في
الصفحه ٤٥٧ : الأحوال (١١). وإذا كان الإجماع دليلا على الأحكام ، كما يدلّ الكتاب
والسّنّة ـ والنّسخ (١٢) لا يتناول
الصفحه ٤٦١ : يسلّمون ذلك (١٠) ولأنّه يلزم عليه أن (١١) لا يخصّص الكتاب بخبر الواحد ، لأنّ فيه (١٢) تركا لظاهره (١٣
الصفحه ٤٧٠ : السّنّة بالكتاب
إنّما خالف (٢) الشّافعيّ في هذه المسألة ، والنّاس كلّهم على خلاف
قوله. وكلّ شيء دللنا به