ومنهم من قبل قوله في الأمرين.
والأولى على تسليم قبول أخبار الآحاد (١) أن لا يرجع إلى قوله في (٢) أنّ كذا نسخ كذا ، لأنّ ذلك قول صريح في ذكر مذهبه ، وإنّما يثبت التّاريخ تبعا للمذهب ، وإذا لم يجز عند الكلّ الرّجوع في المذاهب إلى قوله ، حتّى تثبت (٣) صحّتها (٤) فكذلك (٥) في هذا الباب. ونقل التّاريخ مخالف لذلك ، لأنّه لا يتضمّن ذكر مذهب يصحّ فيه طريقة الاجتهاد ، و(٦) كما لو قال في الشّيء : إنّه محرّم ، (٧) لا يعمل عليه ، ولو قال : زمان تحريمه الزّمان (٨) الفلانيّ ، لعمل (٩) عليه ، فكذلك (١٠) القول فيما تقدّم ذكره.
__________________
(١) ج : + و.
(٢) ج : ـ في.
(٣) ب وج : يثبت.
(٤) ج : صحتهما.
(٥) ب : وكذلك.
(٦) الف : ـ و.
(٧) ب : + و.
(٨) الف : ـ تحريمه الزمان.
(٩) ب : يعمل.
(١٠) ج : وكذلك.
٤٧٥
![الذّريعة إلى أصول الشريعة [ ج ١ ] الذّريعة إلى أصول الشريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4429_al-dhariaa-ila-osoul-Al-Shariaa%20-01-matn%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
