الصفحه ٢٧١ : بعد توبته ـ لا من جهة الإجماع الّذي أشرنا
إليه ـ كلّ ظاهر في القرآن يقتضى قبول شهادة الشّاهدين العدلين
الصفحه ٢٧٦ : القرآن كالكلمة الواحدة ، يبطل بالاستثناء
والتّخصيص.
وقولهم : «
الشّهادة لمّا أطلقت في موضع ، وقيّدت في
الصفحه ٣١٦ : أحدهما أو تأخره ، وهذا الشّرط لا يليق بعموم (١) الكتاب ، فإنّ تاريخ نزول آيات القرآن مضبوط (٢) محصور لا
الصفحه ٣٥١ : بظاهره (٧) مجرى قوله تعالى (٨) : ﴿ وَسْئَلِ (٩) الْقَرْيَةَ ﴾.
__________________
(١) الف : أعطى
الصفحه ٣٥٧ : .
وهذا ليس بصحيح
، لأنّه ليس في كلّ موضع من القرآن أمر فيه بالصّلاة اقترن به الوعيد ، وما اقترن
بالوعيد
الصفحه ٣٧٢ : للقرآن أطبقوا على أنّ الصّفات المذكورات
للبقرة أعوز اجتماعها للقوم (٢) حتّى توصّلوا (٣) إلى ابتياع بقرة
الصفحه ٣٧٣ : (٣) امتثال الأمر الأوّل ، وليس في القرآن ما يشهد بذلك ،
بل كان البيان (٤) شيئا بعد شيء ، كلّما طلبوه
الصفحه ٤٢٠ : (٩) للثّواب ما ليس في الأخفّ. والشّبهة في هذا (١٠) ضعيفة جدّاً. وقد ذكر من وقوع النّسخ في القرآن بما (١١) هو
الصفحه ٤٢٨ : ، ألا ترى أنّ الجنب قد منع من قراءة القرآن، وقد(٢)
كان يجوز مثله في الشّهادتين. وكون هذا الخبر صدقا لا
الصفحه ٤٢٩ : مقطوع
به ، لأنّه من جهة خبر الآحاد ، وهو ما روى أنّ (٤) من جملة القرآن « والشّيخ والشّيخة إذا زنيا
الصفحه ٤٦٤ : (٩) بما يؤدّيه من القرآن ، وتطرّق التّهمة في الأمرين يمنع
منه المعجز.
وأمّا (١٠) ادّعاؤهم أنّه لم يوجد
الصفحه ٤٦٥ : (٧) ـ مبيّنا للقرآن ، والبيان ضدّ (٨) النّسخ ، والإزالة.
ورابعها قوله
تعالى : ﴿ ما نَنْسَخْ مِنْ
آيَةٍ ، أَوْ
الصفحه ٤٦٦ : القرآن المعجز. ومنها أنّه قال (٢) تعالى : ﴿ نَأْتِ بِخَيْرٍ
مِنْها ﴾ ، فأضاف ذلك إلى نفسه ، والسّنّة لا